للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرِّجالِ، ولم تَفْسُدْ صَلاتُها، فصلاةُ مَن يَلِيها أَوْلَى.

٢٥٦ - مسألة؛ قال: (وصَاحِبُ البَيْتِ أحَقُّ بالْإِمَامَةِ إلَّا أن يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)

وجُمْلَتُه أنَّ الجَماعةَ إذا أُقِيمَتْ في بيتٍ، فصَاحِبُه أوْلَى بالإِمامةِ من غيرِه، وإنْ كان فيه مَن هو أَقْرَأُ منه وأَفْقَه، إذا كان ممَّن يُمْكِنُه إمامَتُهم، وتَصِحُّ صَلَاتُهم وَرَاءَه، فَعَلَ ذلك ابنُ مَسْعُودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحُذَيْفَةُ، وقد ذَكَرْنا حَدِيثَهم (١)، وبه قال عَطاءٌ، والشَّافِعِيُّ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، والأصْلُ فيه قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ، ولا في سُلْطَانِهِ، ولا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بإذْنِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغيرُه (٢). ورَوَى مالِكُ بنُ الحُوَيْرِثِ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُم ولْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ". رَوَاه أبو دَاوُدَ (٣). وإن كان في البيتِ ذُو سُلْطَانٍ فهو أحَقُّ مِن صَاحِبِ البَيْتِ؛ لأنَّ وِلَايَتَهُ على البَيْتِ وعَلَى صاحِبِه وغيرِه، وقد أَمَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْبَانَ بنَ مالِكٍ وأَنَسًا في بُيُوتِهِمَا (٤).

فصل: وإمَامُ المَسْجِدِ الرَّاتِبِ أوْلَى من غيرِه؛ لأنَّه في مَعْنَى صاحِبِ البَيْتِ


= ٦/ ٣٧، ١٠٣، ١٢٦، ١٣٤، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٣١، ٢٦٠، ٢٧٥.
(١) تقدم في صفحة ٢٦.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإِمامة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٥. وأبو داود، في: باب من حق بالإِمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٧. والترمذي، في: باب من أحق بالإِمامة، من أبواب الصلاة، وفى: باب حدثنا هناد. . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٤، ١٠/ ٢٢٥. والنسائي، في: باب من أحق بالإِمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالى، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٥٩، ٦٠. وابن ماجه، في: باب من أحق بالإِمامة، من كتاب الإِقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣، ٣١٤.
(٣) في: باب إمامة الزائر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٠. وكذلك أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلى، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٥٠، ١٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٣٦، ٤٣٧، ٥/ ٥٣.
(٤) انظر ما تقدم في ٢/ ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>