للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُخَرَّجُ في حِلْيَةِ الدِّرْعِ والمِغْفَرِ والخَوْذَةِ والخُفِّ والرَّأَنِ (١٧)؛ لأنَّه (١٨) في معناه. وقيل: لأبي عبد اللَّه: حَلْقَةُ المرآةِ فِضَّةٌ، ورأسُ المُكْحُلَةِ فِضَّةٌ، وما أشْبَهَ هذا؟ . قال: كُلُّ شيءٍ يُسْتَعْمَلُ مثلَ حَلْقَةِ المرَآة، فأنا أكْرَهُه؛ لأنَّه يَسْتَعْمِلُه، فإنَّ المرَآةُ تُرْفَعُ بحَلْقَتِها. ثم قال: إنَّما هذا تأويلٌ تأوَّلْتُه أنا.

فصل: ولا يباحُ شىءٌ من ذلك إذا كان ذَهَبًا، إلَّا أنَّه قد رُوِىَ أنَّه تُبَاحُ قَبيعَةُ السَّيْفِ. قال أحمدُ: قد رُوِىَ أنَّه كان لعمرَ سيفٌ فيه سبائِكُ من ذَهَبٍ. ورَوَى التِّرْمِذِىُّ (١٩)، بإسْنادِه عن مَزِيدةَ العَصَرِىِّ، قال: دَخَلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ الفَتْحِ وعلى سَيْفِه ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. وقال: هذا حَدِيثٌ غريبٌ. ولا يُباحُ الذَّهَبُ في غيرِ هذا إلَّا لضرورةٍ، كأنفِ الذَّهبِ، وما ربَط (٢٠) به أسْنانَه، إذا تحرَّكَتْ. وقال أبو بكرٍ: يُباحُ يسيرُ الذَّهَبِ، قياسًا له على الفِضَّةِ؛ لِكَوْنِه أحَدَ الثَّمَنَيْنِ، فأشْبَهَ الآخَرَ. وقد ذُكِر (٢١) هذا في غيرِ هذا الموضِعِ.

١٦٠٩ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعَزِيرِ الْحَدَّ)

التَّعْزِيرُ: هو العقوبَةُ المشْرُوعَةُ على جِنايةٍ لا حَدَّ فيها، كَوطْءِ الشَّريكِ الجاريةَ المُشْترَكَةَ، أو أمَتَهُ المُزَوَّجَةَ، أو جَارِيَةَ ابنِه، أو وَطْءِ امرأتِه في دُبُرِها أو حَيْضِها، أو وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ دُونَ الفَرْجِ، أو سَرِقةِ ما دونَ النِّصَابِ، أو من غيرِ حِرْزٍ، أو النَّهْبِ، أو الغَصْبِ، أَو الاخْتِلَاسِ، أو الجنايةِ على إنسانٍ بما لا يُوجِبُ (١) قِصاصًا ولا دِيَةً، أو شَتْمِه بما ليس بقَذْفٍ. ونحوُ ذلك يُسَمَّى تعزيرًا؛ لأنَّه مَنَعَ من الجنايةِ. والأصلُ في


(١٧) الرأن كالخف الا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف.
(١٨) في م: "ولأنه".
(١٩) في: باب ما جاء في السيوف وحليتها، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨٤.
(٢٠) في م: "رابط".
(٢١) في م: "ذكرنا".
(١) في م زيادة: "حدا ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>