للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه السِّلْعَةِ بدونِ هذا الثَّمَنِ، أو أَبِيعُكَ خَيْرًا منها بِثَمَنِها، أو دونَه، أو عَرَضَ عليه سِلْعَةً رَغِبَ فيها المُشْتَرِى، ففَسَخَ البَيْعَ، واشْتَرَى هذه، فهذا غيرُ جَائِزٍ؛ لِنَهْىِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنه، ولِمَا فيه من الإِضْرارِ بالمُسْلِمِ، والإِفْسادِ عليه. وكذلك إنِ اشْتَرَى على شِراءِ أخِيهِ، وهو أن يَجِىءَ إلى البائِعِ قبلَ لُزُومِ العَقْدِ، فيَدْفَعَ فى المَبِيعِ أكْثَرَ من الثَّمَنِ الذى اشْتُرِىَ به، فهو مُحَرَّمٌ أيضًا؛ لأنَّه فى مَعْنَي المَنْهِىِّ عنه، ولأنَّ الشِّراءَ يُسَمَّى بَيْعًا، فيَدْخُلُ فى النَّهْىِ، ولأنَّ النَّبىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى أَنْ يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخِيهِ (٣). وهو فى مَعْنَى الخاطِبِ. فإن خالَفَ وعَقَدَ، فالبَيْعُ باطِلٌ؛ لأنَّه مَنْهِىٌّ عنه، والنَّهْىُ يَقْتَضِى الفَسادَ. ويحتَمِلُ أنَّه صَحِيحٌ؛ لأنَّ المُحَرَّمَ هو عَرْضُ سِلْعَتِه على المُشْتَرِى، أو قولُه الذى فَسَخَ البَيْعَ من أَجْلِه، وذلك سابِقٌ على البَيْعِ، ولأنَّه إذا صَحَّ الفَسْخُ الذى حَصَلَ به الضَّرَرُ، فالبَيْعُ المُحَصِّلُ لِلْمَصْلَحَةِ أولَى، ولأنَّ النَّهْىَ لِحَقِّ آدَمِىٍّ، فأشْبَه بَيْعَ النَّجْشِ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ.

فصل: ورَوَى مُسْلِمٌ (٤)، عن أبى هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "لا يَسُمِ


(٣) أخرجه البخارى، فى: باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح، من كتاب الشروط، وفى: باب لا يخطب على خطبة أخيه. . .، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ٢٥٠، ٧/ ٢٤. ومسلم، فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨، ١٠٣٢ - ١٠٣٤، ٣/ ١١٥٤. وأبو داود، فى: باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٠. والترمذى، فى: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ١/ ٤٨٠. والنسائى، فى: باب سوم الرجل على سوم أخيه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٦. وابن ماجه، فى: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٠. والدارمى، فى: باب النهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٥. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى الخطبة، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٢٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٢٠/ ١٢٢، ١٢٤، ١٣٠، ١٤٢، ١٥٣، ٢٣٨، ٢٧٤، ٣١١، ٣١٨، ٣٩٤، ٤١١، ٤٢٧، ٤٥٧، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٨٧، ٤٨٩، ٤/ ١٤٧، ٥/ ١١.
(٤) فى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، وباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٩، ١٠٣٣، ١٠٣٤، ٣/ ١١٥٤، ١١٥٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>