(٥) الحلس: كل شىء ولى ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسرج والبرذعة. (٦) فى: باب ما جاء فى بيع من يزيد، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٢٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يجوز فيه المسألة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨١. والنسائى، فى: باب البيع فى من يزيد، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٧. وابن ماجه، فى: باب بيع المزايدة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٠. (٧) سقط من: الأصل. (٨) فى أ، م: "يجوز له". (٩) أخرجه مسلم، فى: باب المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١١٤ - ١١١٦. وأبو داود، فى: باب نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٢. والترمذى، فى: باب =