(١٦) فى: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٧٨. (١٧) فى مسنده، ٢/ ٥٢٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب زيارة القبور، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٧٠. (١٨) سقط من: م. (١٩) فى الأصل: "الطريق". (٢٠) زيارة قبر النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تستحب لأجل السلام عليه. ويشرط أن تكون بدون سفر، بل تشرع لمن كان فى المدينة، أو سافر لزيارة المسجد النبوى والصلاة فيه، فإنها تدخل تبعا. والدليل على مشروعيتها عموم الدليل على مشروعية زيارة القبور، ولم يثبت بخصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام حديث، وكل الأحاديث الواردة بخصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام إما ضعيفة شديدة الضعف، أو موضوعة، كما نبه على ذلك الحفاظ، كالدارقطنى والبيهقى وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادى وغيرهم، فلا يجوز الاحتجاج بها. والحكاية التى ذكرها عن العتبى، لا يحتج بها عند أهل العلم، والمصنف رحمه اللَّه ساقها بصيغة التمريض، حيث قال: ويروى. إلخ.