للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُوقَفُ الأمرُ حتَّى يبلُغَ، فيتبَيَّنُ فيهِ علاماتُ الرِّجالِ (٥)؛ من نباتِ اللحيةِ، وخروجِ المَنِىِّ من ذَكَرِهِ، وكَوْنِهِ مَنِىَّ رجلٍ، أو علاماتُ النِّساءِ؛ من الحيضِ، والحَبَلِ، وتَفَلُّكِ الثديَيْنِ. نصَّ عليه أحمدُ، في روايةِ المَيْمُونِىِّ. وحُكِىَ عن عَلِىٍّ، والحسَنِ، أَنَّهما قالا: تُعَدُّ أضلاعُهُ، فإنَّ أضلاعَ المرأةِ أكثرُ من أضلاعِ الرجُلِ بضِلَعٍ. قالَ ابنُ اللبَّانِ: ولو صحَّ هذا، لمَا أَشْكَلَ حالُهُ، ولما احْتِيجَ إلى مُراعاةِ المَبَالِ. وقالَ جابرُ بن زيدٍ: يُوقَفُ إلى جَنْبِ حائطٍ، فإن بالَ علَيْهِ فهو رجلٌ، وإن شَلْشَلَ بين فَخْذَيْهِ فهوَ امرأةٌ. وليسَ علَى هذا تعويلٌ، والصَّحيحُ ما ذكَرْنَاهُ، إن شاءَ اللهُ تعالَى، وأنَّهُ يوقَفُ أمرُهُ ما دامَ صغيرًا، فإنِ احتيجَ إلى قَسْمِ الميراثِ، أُعْطِىَ هو ومَنْ مَعَهُ اليَقينَ، ووُقِفَ الباقى إلى حينِ بلوغِهِ، فتُعْمَلُ المسألةُ على أنَّهُ ذكَرٌ، ثم على أنَّهُ أُنثَى، وتدفعُ إلى كلِّ وارثٍ أقلَّ النَّصِيبَيْنِ، وتقِفُ الباقى حتى يبلُغَ. فإن ماتَ قبلَ بلوغِهِ، أو بلَغَ مُشْكِلًا، فلم تظْهَرْ فيه علامةٌ، ورِثَ نصفَ ميراثِ ذكرٍ، ونصفَ ميراثِ أنثَى. نصَّ عليه أحمدُ، وهذا قولُ ابنِ عباسٍ، والشَّعْبِىِّ، وابنِ أبي لَيْلَى، وأهلِ المدينةِ ومكَّةَ، والثَّوْرِىِّ، واللُّؤْلُؤِىِّ وشَرِيكٍ، والحسَنِ بنِ صالحٍ، وأبى يوسُفَ، ويحيى بنِ آدَمَ، وضِرارِ بن صُرَدٍ، ونُعَيْم بنِ حمَّادٍ. وورَّثَهُ أبو حنيفَةَ بأَسْوَإِ حالاتِهِ، وأَعطَى الباقىَ لسائرِ الوَرَثَةِ. وأعْطاه الشَّافِعِىُّ ومَنْ معه اليَقينَ، ووقَفَ الباقىَ حتى يتبَيَّنَ الأمرُ، أو يصطَلِحوا. وبِهِ قال أبو ثَوْرٍ، وداودُ، وابنُ جَريرٍ. وورَّثَه بعضُ أهلِ البَصْرَةِ على الدَّعْوَى فيما بَقِىَ بعد اليَقينِ، وبعضُهم بالدَّعْوَى من أصلِ المالِ. وفيهِ أقوالٌ شاذَّةٌ سِوَى هذِه. ولَنا، قولُ ابنِ عباسٍ، ولم نعرِفْ لهُ في الصحابَةِ مُنْكِرًا، ولأنَّ حالتَيْهِ تساوَتا، فوجبَتِ التسوِيَةُ بين حُكْمَيْهِما، كما لو تداعَى نَفْسانِ دارًا بأَيْديهما، ولا بَيِّنَةَ لهما. وليس توريثُهُ بأسوإ أحوالِهِ بأَوْلَى من توريثِ مَنْ معه بذلك، فتخصيصُهُ بهذا تَحَكُّمٌ لا دليلَ عليهِ، ولا سبيلَ إلى الوَقْفِ؛ لأنَّهُ لا غايةَ له تُنْتَظَرُ، وفيه تضييعُ المالِ مع يَقينِ استحقاقِهم لهُ.

فصل: واختلفَ مَنْ وَرَّثَهُ نِصفَ ميراثِ ذكَرٍ ونِصفَ ميرَاثِ أنثَى في كيفيَّةِ


(٥) في م: "الرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>