للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدَه اليُسْرَى على فَخِذِهِ اليُسْرَى، وأشارَ بإصْبَعِهِ (٨).

١٧٤ - مسألة؛ قال: (ويَتَشَهَّدُ، فَيَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَهُوَ التَّشَهُّدُ الَّذِى عَلَّمَهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِعَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.)

هذا التَّشَهُّدُ هو المُخْتَارُ عندَ إمامِنَا، رَحمَه اللهُ، وعليه أكثرُ أهلِ العِلْمِ مِن أصْحابِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ بَعْدَهُمْ مِن التَّابِعِينَ. قالَهُ التِّرْمِذِىُّ، وبهِ يقولُ الثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْى، وكَثِيرٌ مِنْ أهلِ المَشْرِقِ. وقالَ مالكٌ: أَفْضَلُ التَّشَهُّدِ تَشَهُّدُ عمرَ بنِ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عنهُ: "التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الصَّلَواتُ للهِ"، وسَائِرُه كَتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ لأنَّ عمرَ قالَهُ على المِنْبَرِ بِمَحْضَرٍ مِن الصحابَةِ وغيرِهِم، فلمْ يُنْكِرُوهُ، فَكَانَ إجْمَاعًا. وقالَ الشافعيُّ: أَفْضَلُ التَّشَهُّدِ: ما رَوَى ابْنُ عباسٍ قال: كانَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا التَشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنَا السورةَ مِن القُرْآنِ، فَيَقُولُ: "قُولُوا: التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِىُّ (١)، وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، إلَّا أنَّ في


(٨) أخرجه مسلم، في: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣.
(١) أخرجه مسلم، في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٢، ٣٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء في التشهد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٨٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٤. والنسائي، في: باب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٩٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التشهد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>