للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَفْسِيرِ قولِه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٧) فاخْتُصَّت الفَضِيلَةُ بها، كاخْتِصَاصِ الجُمُعَةِ بِسُورَتِها.

فصل: وتكونُ القِراءَةُ بعد التَّكْبِيرِ في الرَّكْعَتَيْنِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وَرُوِىَ ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ، وفُقَهَاءِ المَدِينَةِ السَّبْعَةِ (٨)، وعمرَ بن عبدِ العزِيزِ، والزُّهْرِىِّ، ومالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، واللَّيثِ. وقد رُوِىَ عن أحمدَ أنَّه يُوَالِى بين القِرَاءَتَيْنِ. ومعناه أنَّه (٩) يُكَبِّرُ في الأُولَى قبل القراءَةِ، وفى الثانيةِ بَعْدَها. اخْتَارَها أَبُو بكرٍ. وَرُوِىَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ، وحُذَيْفَةَ، وأبي موسى، وأبي مسعودٍ البَدْرِىّ، والحسنِ، وابنِ سِيرِينَ، والثَّوْرِىِّ. وهو قولُ أصْحَابِ الرَّأىِ؛ لما رُوِىَ عن أبي موسى، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكَبِّرُ تَكْبِيرَهُ على الجِنَازَةِ. ويُوَالِى بين القِرَاءَتَيْنِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٠). وَرَوَى أبو عائشةَ، جَلِيسٌ لأبي هُرَيْرَةَ، أن سَعِيدَ بن العَاصِ سَأَلَ، أبا موسى وحُذَيْفَةَ: كيف كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكَبِّرُ في الأضْحَى والفِطْرِ؟ فقال أبو موسى: كان يُكَبِّرُ أَربَعًا تَكْبِيرَه على الجِنازَةِ. فقال حُذَيْفَةُ: صَدَقَ (١١). ولَنا، ما رَوَى كَثِيرُ بن عبدِ اللهِ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَبَّرَ فَى العِيدَيْنِ، في الأُولَى سَبْعًا قبلَ القِرَاءَةِ، وفى الثانيةِ خَمْسًا قبلَ القِرَاءَةِ. رَوَاه الأَثْرَمُ، وابنُ مَاجَه، والتِّرْمِذِىُّ (١٢)، وقال: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ، وهو أحْسَنُ حديثٍ في


(٧) سورة الأعلى ١٤، ١٥. ولم ترد الآية ١٥ في ا، م.
(٨) فقهاء المدينة السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار. طبقات الفقهاء للشيرازي ٥٧ - ٦١.
(٩) في أ، م: "أن".
(١٠) في: باب التكبير في العيدين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٣. كما أخرجه الإِمام أحمد، في المسند ٤/ ٤١٦.
(١١) انظر تخريج الحديث السابق.
(١٢) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في التكبير في العيدين، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٦، ٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في كم يكبر الإِمام في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>