للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِى تَوْأَمَى الزَّانيةِ، وفارقَ هذا ما إذا اسْتَلْحَقَ أحدَهما؛ لأنَّه يَثْبُتُ باستِلْحاقِه أنَّه أبُوهما (٢٦).

فصل: قولُهم: إنّ الأُمَّ عَصَبَةُ وَلدِها، وإنَّ عَصبَتَها عَصَبتُه. إنَّما هو فى الميراث خاصَّةً، كقَوْلنا فى الأَخَواتِ مع البَناتِ، فعلى هذا لا يَعْقِلون عنه، ولا يَثْبتُ لهم ولايةُ التَّزْويج، ولا غَيْرُه. وهذا قولُ الأكثرينَ. ورُوِىَ عن علىٍّ رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه قال لأولياءِ المَرْجومةِ فى ولدِها: هذا ابْنُكم يَرِثُكُم ولا تَرِثُونَه، وإنْ جَنى فَعَليكم. ورُوِىَ هذا عن عبدِ اللَّهِ، وإبراهيمَ. ولَنا، أنَّهم إنَّما ينْتَسِبونَ إليه بِقَرابةِ الأمّ، فلم يَعْقِلوا عنه، ولم يثْبُتْ عنهم ولايةُ التّزويج، كما لو عَلِمَ أبُوه، ولا يلزمُ من التَّعْصيبِ فى الميراثِ التَّعْصيبُ فى العَقْلِ والتَّزْويج، بدليلِ الأخَواتِ مع البناتِ. فأمَّا إنْ أَعْتَقَ ابنُ المُلاعِنَةِ عَبْدًا، ثم [مات، ثم] (٢٧) ماتَ المَوْلَى، وخَلَّف أُمَّ مَوْلاه، وأَخا مَوْلاه، احْتَملَ أَنْ يَثْبُتَ لهما الإرْثُ بالولاءِ؛ لأنَّ التعْصيبَ ثابتٌ. وحُكِىَ ذلك عن أبى يوسفَ. وهل يكونُ للأُمِّ أو للأَخِ؟ على الرّوايتينِ، ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَثْبُت لهما ميراثٌ؛ لأنَّ النِّساءَ لا يَرِثْنَ من الوَلاءِ، إلَّا ما (٢٨) أَعْتَقْنَ، أو أَعْتَقَ مَنْ أعتقْنَ، فكذلك مَنْ يُدْلِى بهنّ، وما ذكرناه للاحْتمالِ الأَوَّلِ يَبْطلُ بالأَخَواتِ مع البناتِ، وبمن عصَّبهنَّ أخوهُنَّ من الإناثِ.

فصل: فى ميراثِ ابْنِ ابْنِ المُلاعِنَةِ إذا خَلَّف أُمَّه وأمّ أبيه، وهى المُلاعِنَةُ، فلأمِّهِ الثُّلُثُ، والبّاقى لها بالرَّدِّ. وهذا قول علىٍّ. وعلى الرِّوايةِ الأُخْرى؛ الباقى لأُمِّ أبيه؛ لأنَّهما عَصَبَةُ أبيه. وهذا قولُ ابنِ مَسْعودٍ. ويُعايَى بها فيُقال: جدّةٌ وَرِثَتْ مع أمٍّ أكْبرَ منها. وإنْ خَلّف جَدَّتَيْه، فالمالُ بينهما بالفَرْضِ والرَّدِّ، على قول علىٍّ. وفى قولِ ابنِ مَسْعودٍ، السُّدُسُ بينهما فرضًا، وباقى المالِ لأمِّ أبيه. أمُّ أمٍّ وخالُ أبٍ لأمٍّ؛ للأُمِّ


(٢٦) فى أ: "أبوه".
(٢٧) سقط من: م.
(٢٨) فى م: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>