للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّحِيحُ أنَّها كالمُسافِرَةِ؛ لأنَّها بإحْرامِها مانِعةٌ له من التَّمْكِينِ، فهى كالمُسافرةِ لحاجةِ نَفْسِها، على ما ذكرْناه. وإن أحْرَمَتْ بالحجِّ الواجبِ، أو العُمْرةِ الواجبةِ، في الوقتِ الواجبِ، من المِيقَاتِ، فلها النَّفقةُ؛ لأنَّها فَعَلَت الواجبَ عليها بأصْلِ الشَّرْعِ في وَقْتِه، فلم تَسْقُطْ نفقَتُها، كما لو صامَتْ رَمضانَ. وإن قَدّمَتِ الإِحْرامَ على المِيقاتِ، أو قبلَ الوقتِ، خُرِّجَ فيها من القَوْلِ ما في المُحْرِمةِ بحَجِّ التَّطَوُّعِ؛ لأنَّها فَوَّتَتْ عليه التَّمْكِينَ بشيءٍ مُسْتَغْنًى (٦) عنه.

فصل: فإن اعْتَكَفَتْ، فالقياسُ أنَّه كسَفَرِها، إن كان بغير إذْنِه فهى ناشِزٌ؛ لخُرُوجِها من منزلِ زَوْجِها [بغيرِ إذْنِه] (٧) فيما ليس بواجبٍ بأصْلِ الشرعِ، وإن كان بإذْنِه، فلا نَفقةَ لها في (٨) قولِ الْخِرَقِيِّ. وقال القاضي: لها النفقةُ. وإن صامتْ رمضانَ، لم تسقُطْ نفقَتُها؛ لأنَّه واجبٌ مُضَيَّقٌ بأصْلِ الشرعِ، لا يَمْلِكُ مَنْعَها منه، فلم تَسْقُطْ نفقَتُها، كالصَّلاةِ، ولأنَّه يكونُ صائِمًا معها، فيَمْتَنِعُ الاسْتِمْتاعُ لمعنًى وُجِدَ فيه، وإن كان تَطَوُّعًا، لم تسْقُطْ نفقَتُها؛ لأنَّها لم تَخْرُجْ عن قَبْضَتِه (٩)، ولم تأتِ بما يَمْنَعُه من الاسْتِمْتاعِ بها، فإنَّه يُمْكِنُه تَفْطِيرُها ووَطْؤُها، فإن أراد ذلك منها فمَنَعَتْه (١٠)، سَقَطَتْ نفقَتُها بامْتِناعِها من التَّمْكِينِ الواجبِ. وإن كان صَوْمًا مَنْذُورًا مُعَلَّقًا بوقتٍ مُعَيَّنٍ، فقال القاضي: لها النَّفقةُ؛ لأنَّ أحمدَ نَصَّ على أنَّه ليس له مَنْعُها. ويَحْتَمِلُ أنَّه إن كان نَذْرُها قبلَ النكاحِ، أو كان النَّذْرُ بإذْنِه، لم تسْقُطْ نفقَتُها؛ لأنَّه كان واجبًا عليها بحَقٍّ سابقٍ على نكاحِه، أو واجبٍ أذِنَ في سَبَبه، وإن كان النَّذْرُ في نِكاحِه بغيرِ إذْنِه، فلا نَفقةَ لها؛ لأنَّها فوَّتَتْ عليه حَقَّه من الاسْتِمْتاعِ باخْتِيارِها بالنَّذْرِ الذي لم يُوجِبْه (١١)


(٦) في أ: "يستغنى".
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) في ب، م: "على".
(٩) في أ، م: "قبضه".
(١٠) في م زيادة: "نفسها".
(١١) في ب: "يوجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>