للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ". . ولأنَّ الزِّيَادَةَ على الثَّلَاثِ إنَّما [كانتْ لِلإِنْقَاءِ، ولِلْحاجَةِ] (٥) إليها، فكذلك فيما بعدَ السَّبْعِ. ولم يَذْكُرْ أصْحابُنا أنَّه يَزِيدُ على سَبْعٍ.

٣٤١ - مسألة؛ قال: (فَإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ غَسَلَهُ إلَى خَمْسٍ، فَإنْ زَادَ فإلَى سَبْعٍ)

يَعْنِى إن خَرَجَتْ نَجاسَةٌ مِن قُبُلِه أو دُبُرِه، وهو على مُغْتَسَلِه بعدَ الثَّلَاث، غَسَلَهُ إلى خَمْسٍ، فإنْ خَرَجَ بعد الخامِسَةِ، غَسَلَهُ إلى سَبْعٍ، وَيُوَضِّيه في الغَسْلَةِ التي تَلِى خُرُوجَ النَّجاسَةِ. قال صالحٌ: قال أبى: يُوَضَّأُ المَيِّتُ مَرَّةً وَاحِدَةً، إلَّا أن يَخْرُجَ منه شيءٌ، فيُعادُ عليه الوُضُوءُ، ويَغْسِلُه إلى سَبْعٍ. وهو قولُ ابنِ سِيرِينَ، وإسحاقَ. واخْتارَ أبو الخَطَّابِ أنَّه يَغْسِلُ مَوْضِعَ النَّجاسَةِ، ويُوَضَّأُ، ولا يَجِبُ إعادةُ غُسْلِه. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ، ومالِكٍ، وأبى حنيفةَ؛ لأنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ من الحَىِّ بعد غُسْلِه لا يُبْطِلُه، فكذلك المَيِّتُ. وعن الشَّافِعِىِّ كالمَذْهَبَيْنِ. ولَنا، أنَّ القَصْدَ من غُسْلِ المَيِّتِ أن يكونَ خَاتِمَةُ أمْرِه الطَّهارَةَ الكَامِلَةَ، ألَا تَرَى أنَّ المَوْتَ جَرَى مَجْرَى زَوَالِ العَقْلِ في حَقِّ الحَىِّ، وقد أُوجِبَ الغُسْلُ في حَقِّ الحَىِّ، فكذلك هذا، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اغْسِلْنَها ثَلَاثًا أو خَمْسًا أو سَبْعًا، إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بمَاءٍ وسِدْرٍ" (١).

فصل: وإنْ خَرَجَتْ منه نَجاسَةٌ مِن غيرِ السَّبِيلَيْنِ. فقال أحمدُ، فيما رَوَى أبو دَاوُدَ: الدَّمُ أسْهَلُ من الحَدَثِ. ومَعْناهُ أنَّ الدَّمَ الذي يَخْرُجُ من أْنفِهِ أسْهَلُ من الحَدَثِ في أن لا يُعادَ له الغُسْلُ؛ لأنَّ الحَدَثَ يَنْقُضُ الطَّهارَةَ بالاتِّفَاقِ، ويُسَوَّى بين كَثِيرِه وقَلِيلِه. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ أن الغُسْلَ لا يُعادُ من يَسِيرِه، لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، بخِلافِ الخَارِجِ من السَّبِيلَيْنِ.


(٥) في أ، م: "كان للإِنقاء أو للحاجة".
(١) تقدم من حديث أم عطية في صفحة ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>