للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى هذه، كقولِه فى عَشْرِ نِسْوةٍ. ولَنا، ما رَوَى الضَّحَّاكُ بن فَيْرُوز، عن أبِيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنِّى أسْلَمْتُ وَتَحْتِىَ أُخْتانِ. قال: "طَلِّقْ أَيِّتهُمَا شِئْتَ". روَاه أبو داودَ، وابنُ ماجَه، وغيرُهما (١). ولأنَّ أنْكِحةَ الكُفَّارِ صحيحةٌ، وإنَّما حُرِّمَ الجَمْعُ فى الإِسلامِ، وقد أزالَه، فصَحَّ، كما لو طَلَّقَ إحداهما قبلَ إسْلامِه، ثم أسْلَمَ والأُخْرَى فى حِبَالِه. وهكذا الحكمُ فى المرأةِ وعَمَّتِها أو خالَتِها؛ لأنَّ المعنى فى الجميعِ واحدٌ.

فصل: ولو تزوَّجَ وَثَنِيَّةً، فأسْلَمتْ قبلَه، ثم تزوَّجَ فى شِرْكِه أُخْتَها، ثم أسْلَما فى عِدَّةِ الأُولَى، فله أَنَّ يخْتارَ منهما (٢)؛ لأنَّه أسْلَمَ وتحتَه أُخْتانِ مُسْلِمتانِ. وإن أسْلَم هو قبلَها، لم يَكُنْ له أَنَّ يتزوَّجَ أُخْتَها فى عِدَّتِها، ولا أرْبَعًا سِوَاها. فإن فَعَلَ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ الثانى. وإذا أسْلَمتِ الأُولَى فى عِدَّتِها، فنِكاحُها لازِمٌ؛ لأنَّها انْفَرَدَتْ به.

فصل: وإن تزوَّجَ أُخْتَيْنِ، ودَخَلَ بهما، ثم أسْلَمَ وأسْلَمَتا معه، فاخْتارَ إحْداهُما، لم يَطَأْها حتى تَنْقَضِىَ عدةُ أخْتِها لئلَّا يكونَ واطِئًا لإِحْدَى الأُخْتَيْنِ فى عِدَّةِ الأُخْرَى. وكذلك إذا أسْلَم وتحتَه أكثرُ من أرْبعٍ، قد دَخَلَ بهِنَّ، فأسْلَمْنَ معه، وكُنّ ثَمانِيًا، فاختارَ أرْبَعًا منهنَّ، وفارَقَ أرْبعًا، لم يَطَأُ واحدةً من المُختاراتِ حتى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ المُفارقاتِ، لئَلَّا يكونَ واطِئًا لأَكثرَ من أربعٍ. فإن كُنَّ خَمْسًا، ففارَقَ إحْداهُنَّ، فله وَطْءُ ثَلاثٍ من المُخْتاراتِ، ولا يَطَأُ الرَّابعةَ حتى تنْقَضِىَ عِدَّةُ المُفارَقةِ. وإن كُنَّ سِتًّا، ففارَقَ اثنتَيْنِ، فله وَطْءُ اثْنَتَيْنِ من المُخْتاراتِ. وإن كُنَّ سَبْعًا، ففارقَ ثلاثًا، فله وَطْءُ واحدةٍ من المُخْتاراتِ، [ولا يَطَأُ الباقياتِ حتى تنْقَضِىَ عِدَّةُ المُفارَقاتِ، فكلَّما انْقَضتْ عِدَّةُ واحدةٍ من المُفارَقاتِ، فله وَطْءُ واحدةٍ من المُخْتاراتِ] (٣). هذا قياسُ المَذْهَبِ.


(١) تقدم تخريجه فى صفحة ١٧.
(٢) فى ب: "بينهما".
(٣) سقط من: ب. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>