للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أَمْكَنَه، كسائِرِ الحُقُوقِ، وإن لم يُحْسِن الاسْتيفاءَ، أمَرَهُ بالتَّوْكيلِ؛ لأنَّه عاجِزٌ عن اسْتيفاءِ حَقِّه، فإن ادَّعَى الوَلِىُّ المعرفةَ بالاسْتيفاءِ، فأمْكَنه السُّلطانُ مِن ضَرْبِ عُنُقِه، فَضَرَبَ عُنُقَه فأبَانَه، فقد اسْتَوْفَى حَقَّه (٥٥)، وإن أصابَ غيرَه، وأقَرَّ بتَعَمُّدِ ذلك، عُزِّرَ. وإن قال: أخْطَأْتُ. وكانت الضَّرْبةُ في مَوْضعٍ قريبٍ من العُنُقِ، كالرَّأْسِ والمَنْكِبِ، قُبِلَ قولُه مع يَمِينِه؛ لأنَّ هذا ممَّا يجوزُ الخَطَأُ في مِثْلِه، وإن كان بَعِيدًا، كالوَسَطِ والرِّجْلينِ، لم يُقْبَلْ قولُه؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يَقَعُ الخطأُ فيه. ثم إن أراد العَوْدَ، ففيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، لا يُمَكَّنُ منه؛ لأنَّه تبَيَّنَ منه أنَّه لا يُحْسِنُ الاسْتِيفاءَ، ويَحْتَمِلُ العَوْدَ إلى مثلِ فِعْلِه. والثانى، يُمَكَّنُ منه. قاله القاضي: لأنَّ الظَّاهِرَ تَحَرُّزُه عن مثلِ ذلك ثانيًا. وإن كان الوَلِىُّ لا يُحْسِنُ الاسْتيفاءَ، أمَرَه بالتَّوْكِيلِ فيه؛ لأنَّه حَقُّه، فكان له التَّوكيلُ في اسْتيفائِه، كسائرِ حُقُوقِه. فإن لم يَجِدْ مَنْ يُوَكِّلُه إلَّا بعِوَضٍ، أخَذَ العِوَضَ من بيتِ المالِ. قال بعضُ أصحابِنا: يُرْزَقُ من بيتِ المالِ رَجُلٌ يَسْتَوْفِى الحُدُودَ والقِصاصَ؛ لأنَّ هذا من المصالحِ العامَّةِ. فإن لم يَحْصُلْ ذلك، فالأُجْرَةُ على الجانِى؛ لأنَّها أُجْرَةٌ لإِيفاءِ الحقِّ الذي عليه، فكانت عليه، كأُجْرَةِ الكَيَّالِ في بَيْعِ المَكِيلِ. ويَحْتَمِلُ أن تكونَ على المُقْتَصِّ؛ لأنَّه وَكِيلُه، فكانت الأُجْرةُ على مُوَكِّلِه، كسائرِ المواضعِ، والذي على الجانِى التَّمْكينُ دُونَ الفِعْلِ، ولهذا لو أراد أن يَقْتَصَّ من نَفْسِه، لم يُمَكَّنْ منه، ولأنَّه لو كانتْ عليه أُجْرةُ التَّوْكِيلِ، لَلَزِمَتْه أُجْرةُ الوَلِىِّ إذا اسْتَوْفَى بنَفْسِه. وإن قال الجانى: أنا أقْتَصُّ لك من نَفْسِى. لم يَلْزَمْ تَمْكِينُه، ولم يَجُزْ ذلك له؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٥٦). ولأنَّ معنى القِصاصِ أن يَفْعَلَ به كما فَعَلَ، ولأنَّ القِصاصَ حَقٌّ عليه لغيرِه، فلم يَجُزْ أن يكونَ هو المُسْتَوْفِىَ له، كالبائعِ لا يَسْتَوْفِى من نَفْسِه.

فصل: وإن كان القِصاصُ لجماعةٍ من الأوْلِياءِ، وتَشاحُّوا في المُتَوَلِّى منهم


(٥٥) في ب: "بحقه".
(٥٦) سورة النساء ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>