(٤٩) في م: "المولى". (٥٠) في م: "الذبحة". (٥١) أخرجه مسلم، في: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٨. وأبو داود، في: باب في النهى أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، من كتاب الأضاحى. سنن أبي داود ٢/ ٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في النهى عن المثلة، من كتاب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٧٩. والنسائي، في: باب الأمر بإحداد الشفرة، وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها، وباب حسن الذبح، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٠ - ٢٠٢. وابن ماجه، في: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٥٨. والدارمى، في: باب في حسن الذبيحة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمي ٢/ ٨٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٢٣ - ١٢٥. (٥٢) سورة الإسراء ٣٣. (٥٣) في م: "فإن". (٥٤) أخرجه البخاري، في: باب كتابة العلم، من كتاب العلم. صحيح البخاري ١/ ٣٩. ومسلم، في: باب تحريم مكة. . ., من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٨، ٩٨٩. وأبو داود، في: باب ولى العمد يرضى كالدية، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٤/ ٤٨٠، ٤٨١. والترمذي، في: باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٧٧، ١٧٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٢، ٦/ ٣٨٥. وتقدم تخريج حديث حجة الوداع في: ٥/ ١٧٩.