للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصِر العَقْدُ فاسدًا، ولا يكونُ النَّماءُ لغيرِ المُشْتَرِى، ولو كان المَبِيعُ (١١) أمَةٌ، فوَطِئَها، لم يَجِبْ به مَهْرُها، فكذلك النكاحُ.

الفصل الثالث: إذا عَلِمَ بالعَيْبِ وقتَ العَقْدِ، أو بعدَه ثم وُجِدَ منه رِضًى، أو دلالةٌ عليه، كالدُّخولِ بالمرأةِ، أو تَمْكِينها (١٢) إيَّاه من الوَطْءِ، لم يَثْبُتْ له الفَسْخُ؛ لأنَّه رَضِىَ بإسْقاطِ حَقِّه فسَقَطَ، كما لو عَلِمَ المشترِى بالعَيْبِ فرَضِيَه. وإذا اخْتلفَا فى العِلْمِ، فالقولُ قولُ مَنْ ينكِرُه؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُه.

الفصل الرابع: أنَّه يَرجِعُ بالمَهْرِ على مَنْ غَرَّة. وقال أبو بكرٍ: فيه روايتان؛ إحداهما، يَرْجِعُ به (١٣). والأُخْرَى: لا يَرْجِعُ. والصحيحُ أن المذهبَ رِوايةٌ واحدةٌ، وأنَّه يَرْجِعُ به (١٤)؛ فإنَّ أحمدَ قال: كنتُ أذْهَبُ إلى قولِ على فهِبْتُه، فمِلْتُ إلى قولِ عمرَ: إذا تَزَوَّجَها، فرأى جُذَامًا أو بَرَصًا، فإنَّ لها المَهْرَ بمَسِيسِه (١٥) إيَّاها، ووَلِيُّها ضامِنٌ للصَّدَاقِ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه رَجَعَ إلى هذا القولِ، وبه قال الزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، ومالكٌ، والشافعىُّ فى القديمِ. ورُوِىَ عن على أنَّه قال (١٦): لا يَرْجِعُ (١٧). وبه قال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ فى الجديدِ؛ لأنَّه ضَمِنَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَه، وهو الوَطْءُ، فلا يَرْجِعُ به على غيرِه، كما لو كان المَبِيعُ مَعِيبًا فأكَلَه. ولَنا، ما رَوَى مالكٌ، عن يَحْيَى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسَيَّبِ، قال: قال عمرُ بن الخَطَّابِ: أيُّما رَجُلٍ تَزوَّجَ بامْرأةٍ بها جُنُونٌ أو جُذَامٌ أو بَرَصٌ، فمَسَّها، فلها صَدَاقُها، وذلك لزَوْجِها غُرْمٌ على وَلِيِّها (١٨). ولأنَّه


(١١) فى الأصل، م: "البيع".
(١٢) فى الأصل: "وتمكينها".
(١٣) سقط من: الأصل.
(١٤) سقط من: الأصل، ب.
(١٥) فى الأصل: "لمسيسه".
(١٦) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٧) أخرجه البيهقى، فى: باب ما يرد به النكاح من العيوب، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢١٥.
(١٨) أخرجه البيهقى، فى: باب ما يرد به النكاح من العيوب، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢١٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>