للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الرِّوايةِ، تكونُ التَّرجمةُ شَهادةً فتفْتَقِرُ (٥) إلى العَدَدِ والعَدالةِ، ويُعْتَبَرُ فيها مِن (٦) الشُّروطِ ما يُعْتَبَرُ فى الشَّهادةِ على الإقْرارِ بذلك الحقِّ، فإن كانَ ممَّا يتعلَّقُ بالحُدودِ والقصاصِ، اعتُبِرَ فيه الحُرِّيَّةُ، ولم يَكْفِ إلَّا شاهِدَانِ ذَكَرانِ. وإن كانَ مالًا (٧) كفَى فيه تَرْجَمةُ رجلٍ وامرأتيْنِ، ولم تُعْتَبرِ الحُرِّيَّةُ فيه. وإن كانَ فى حدِّ زِنًى، خُرِّجَ فى التَّرْجَمةِ فيه وَجْهان؛ أحدهما، لا يَكْفِى فيه أقلُّ مِن أربعةِ رجالٍ أحْرارٍ عُدُولٍ. والثانى، يَكْفِى فيه اثنان؛ بِناءً على الرِّوايَتيْنِ فى الشَّهادةِ على الإقْرارِ به (٦)، ويُعْتَبَرُ فيه لفظُ الشَّهادةِ؛ لأنَّه شَهادةٌ. وإن قُلْنا: يَكْفِى فيه واحدٌ. فلابُدَّ مِن عَدالَتِه، ولا تُقْبَلُ مِن كافرٍ ولا فاسقٍ. وتُقْبَلُ مِن العبدِ؛ لأنَّه مِن أهلِ الشَّهادةِ والرِّوايةِ. وقال أبو حنيفةَ: لا تُقْبَلُ مِن العبدِ؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ الشَّهادةِ. ولَنا، أنَّه خَبَرٌ يَكْفِى فيه قولُ الواحدِ، فيُقْبَلُ فيه خبرُ العبدِ، كأخْبارِ الدِّياناتِ، ولا نُسلِّم أنَّ هذه شهادةٌ، ولا أنَّ العبدَ ليس مِن أهلِ الشهادةِ، ولا يُعْتَبَرُ فيه لفظُ الشَّهادةِ، كالرِّوايةِ. وعلى هذا الأصْلِ ينْبَغِى أنْ تُقْبَلَ تَرجمةُ المرأةِ إذا كانت مِن أهلِ العَدالةِ؛ لأنَّ روايتَها مَقْبولةٌ.

فصل: والحُكْمُ فى التَّعريفِ، والرِّسالةِ، والجرحِ والتَّعديلِ، كالحُكْمِ فى التَّرجمةِ، وفيها مِن الخلافِ ما فيها. ذكرَه الشَّريفُ أبو جعفر، وأبو الخطَّابِ. وقد ذكَرْنا الجَرْحَ والتعديلَ فيما مضَى (٨).

١٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وَإذَا عُزِلَ، فَقَالَ: كُنتُ حَكَمْتُ فِى وِلايَتى لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِحَقٍّ. قُبِلَ قَوْلُهُ، وَأُمْضِىَ ذَلِك الْحَقُّ)

وبهذا قالَ إسحاقُ. قال أبو الخَطَّابِ: ويَحْتَمِلُ أنْ لا يُقْبَلَ قولُه. وقولُ القاضى فى فُروعِ هذه المسألةِ يَقْتَضِى أنْ لا يُقبلَ قولُه هاهُنا، وهو قولُ أكثرِ الفُقَهاءِ؛ لأنَّ مَن لا يَمْلِكُ


(٥) فى أ، ب، م: "تفتقر".
(٦) سقط من: ب.
(٧) فى م: "مما لا يتعلق بها".
(٨) انظر: المسألة ١٨٦٨، صفحة ٤٣، والمسألة ١٨٦٩ صفحة ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>