للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يَفْعَلْ، بِيعَتِ الأُمُّ وَوَلَدُها جميعا، وقُسِمَ الثمنُ على قَدْرِ قِيمَتِهِما، فما خَصَّ الأُمَّ فهو لِلْبَائِعِ، وما خَصَّ الوَلَدَ كان لِلْمُفْلِسِ. وإن قُلْنا إنَّ لِلْوَلَدِ حُكْمًا. وهو الصَّحِيحُ؛ لما ذَكَرْنَاهُ فيما تَقَدَّمَ، فإن كانت الأُمُّ والوَلَدُ قد زَادَا بالوَضْعِ، فحُكْمُهما حُكْمُ المَبِيعِ الزَّائِدِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً. وإن لم يَزِيدَا، جازَ الرُّجُوعُ فيهما. وإن زَادَ أحَدُهما دون الآخَرِ، خُرِّجَ على الرِّوَايَتَيْنِ فيما إذا كان المَبِيعُ عَيْنَيْنِ فتَلِفَ بعضُ أحَدِهما، فهل يَمْنَعُ ذلك الرُّجُوعَ فى الأُخْرَى كذلك؟ يُخَرَّجُ هاهُنا وَجْهَانِ؛ أحَدُهما، أنَّه له الرُّجُوعَ فيما لم يَزِدْ، دون ما زَادَ، فيكونُ حُكْمُه كحُكْمِ الرُّجُوعِ فى الأُمِّ دونَ الوَلَدِ، على ما فَصَّلْنَاهُ. الثانى، ليس له الرُّجُوعُ فى شىءٍ منهما؛ لأنَّه لم يَجِدِ المَبِيعَ إلَّا زَائِدًا، فَامْتَنَعَ عليه الرُّجُوعُ، كالعَيْنِ الواحِدَةِ. وإن كان المَبِيعُ حَيَوانًا غيرَ الأَمَةِ، فحُكْمُه حُكْمُها، إلَّا فى أنَّ التَّفْرِيقَ بينها وبين وَلَدِهَا جَائِزٌ، والأَمَةُ بِخِلَافِ ذلك.

فصل: وإن اشْتَرَى حَائِلًا، فحَمَلَتْ، ثم أَفْلَسَ وهى حَامِلٌ، فزَادَتْ قِيمَتُها به، فهى زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، على قَوْلِ الخِرَقِىِّ، ولا تَمْنَعُه، على رِوَايَةِ المَيْمُونِىِّ، وإن أفْلَسَ بعدَ وَضْعِها، فهى زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ، فتكونُ لِلْمُفْلِسِ، على الصَّحِيحِ. ويَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فى الأُمِّ دون وَلَدِها؛ لما فيه من التَّفْرِيقِ بينهما. وهذا أحَدُ قَوْلِى الشَّافِعىِّ. ويَحْتَمِلُ أن يَرجِعَ فى الأُمِّ، على ما ذَكَرْنَا فى التى قَبْلَها. وعلى قولِ أبى بكرٍ، الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، فيكونُ له الرُّجُوعُ فيهما. وقال القاضى: إذا وَجَدْنَا حَامِلًا، انْبَنَى على أنَّ الحَمْلَ هل له حُكْمٌ أو لا؟ فإن قُلْنا: لا حُكْمَ له. جَرَى مَجْرَى الزِّيَادَةِ المُتَّصِلَةِ. وإن قُلْنا: له حُكْمٌ. فالوَلَدُ فى حُكْمِ المُنْفَصِلِ، يَتَرَبَّصُ به حتى تَضَعَ، ويكونُ الحُكْمُ فيه كما لو وَجَدَه بعدَ وَضْعِه. وإن كان الحَمْلُ فى غير الآدَمِيَّةِ، جازَ التَّفْرِيقُ بينهما، كما تَقَدَّمَ.

فصل: إذا كان المَبِيعُ نَخْلًا أو شَجَرًا، فأَفْلَسَ المُشْتَرِى، لم يَخْلُ من أَربَعَةِ أحْوَالٍ: أحَدِها، أن يُفْلِسَ وهى بحَالِها، لم تَزِدْ ولم تُثْمِرْ ولم يَتْلَفْ بعضُها، فله الرُّجُوعُ فيها. الثانى، أن يكونَ فيها ثَمَرٌ ظَاهِرٌ، أو طَلْعٌ مُؤَبَّرٌ، ويَشْتَرِطَه المُشْتَرِى،

<<  <  ج: ص:  >  >>