للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَأْكُلَه، أو يَتَصَرَّفَ فيه، أو يَذْهَبَ بِجَائِحَةٍ، ثم يُفْلِسَ، فهذا فى حُكْمِ ما لو اشْتَرَى عَيْنَيْنِ فتَلِفَتْ إحْدَاهما، ثم أفْلَس، فهل لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فى الأُصُولِ، ويَضْرِبُ مع الغُرَمَاءِ بِحِصَّةِ التَّالِفِ من الثَّمَرِ؟ على رِوَايَتَيْنِ. وإن تَلِفَ بعضُها، فهو كتَلَفِ جَمِيعِها. وإن زَادَتْ، أو بَدَا صَلَاحُها، فهذه زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ فى إحْدَى العَيْنَيْنِ، وقد ذَكَرْنا بَيَانَ حُكْمِهَا. الحالُ الثالث، أن يَبِيعَهُ نَخْلًا قد أطْلَعَتْ ولم تُؤَبَّرْ، أو شَجَرًا فيها ثَمَرَةٌ لم تَظْهَرْ، فهذه الثَّمَرَةُ تَدْخُلُ فى البَيْعِ المُطْلَقِ، فإن أفْلَسَ بعدَ تَلَفِ الثَّمَرةِ، أو تَلَفِ بَعْضِها، أو الزِّيَادَةِ فيها، أو بُدُوِّ صَلَاحٍ، فحُكْمُ ذلك حُكْمُ تَلَفِ بعضِ المَبِيعِ وزِيَادَتِه المُتَّصِلَةِ؛ لأنَّ المَبِيعَ كان بِمَنْزِلَةِ العَيْنِ الواحِدَةِ، ولهذا دَخَلَ الثَّمَرُ فى مُطْلَقِ البَيْعِ، بِخِلَافِ التى قَبْلَهَا. الحال الرَّابع، بَاعَهُ نَخْلًا حَائِلًا فأطْلَعَتْ، أو شَجَرًا فأَثْمَرَ، فذلك على أَرْبَعَةِ أضْرُبٍ، أحَدها، أن يُفْلِسَ قبلَ تَأْبِيرِها، فالطَّلْعُ زيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، على قولِ الخِرَقِىِّ، كالسِّمَنِ والكِبَرِ. ويَحْتَمل أن يَرْجِعَ فى النَّخْلِ دُونَ الطَّلْعِ، لأنَّه يُمْكِنُ فَصْلُه، ويَصِحُّ إفْرَادُه بالبَيْعِ، فهو كالمُؤَبَّرِ، بخِلَافِ السِّمَنِ والكِبَرِ. وهذا قولُ ابنِ حَامِدٍ. وعلى رِوَايَةِ المَيْمُونِىِّ، لا يَمْنَعُ، بل يَرْجِعُ، ويكونُ الطَّلْعُ للبَائِعِ، كما لو فُسِخَ بِعَيْبٍ. وهو أحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِىِّ. والقولُ الثانِى، يَرْجِعُ فى الأَصْلِ دون الطَّلْعِ، وكذلك عِنْدَهُم الرَّدُّ بالعَيْبِ، والأخْذُ بالشُّفْعَةِ. الضَّرْبُ الثانِى، أفْلَسَ بعدَ التَّأْبيرِ وظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فلا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ. بغير خِلَافٍ، والطَّلْعُ لِلْمُشْتَرِى، إلَّا على قَوْلِ أبى بكرٍ. والصَّحِيحُ الأَوَّلُ، لأنَّ الثَّمَرَةَ لا تَتْبَعُ فى البَيْعِ الذى ثَبَتَ بِتَرَاضِيهِما، ففى الفَسْخِ الحاصِلِ بغير رِضَى المُشْتَرِى أوْلَى. ولو بَاعَهُ أرْضًا فَارِغَةً فزَرَعَها المُشْتَرِى، ثم أفْلَسَ، فإنَّه يَرْجِعُ فى الأرْضِ دون الزَّرْعِ، وَجْهًا وَاحِدًا؛ لأنَّ ذلك من فِعْلِ المُشْتَرِى. الضَّرْبُ الثالِثُ، أفْلَسَ والطَّلْعُ غيرُ مُؤَبَّرٍ، فلم يَرْجِعْ حتى أُبِّرَ، لم يكُنْ له الرُّجُوعُ، كما لو أفْلَسَ بعدَ تَأْبِيرِهَا؛ لأنَّ العَيْنَ لا تَنْتَقِلُ إلَّا بِاخْتِيَارِه لها، وهذا لم يَخْتَرْها إلَّا بعدَ تَأْبِيرِهَا. فإن ادَّعَى البَائِعُ الرُّجُوعَ قبلَ التَّأْبِيرِ، وأنْكَرَهُ المُفْلِسُ، فالقولُ قولُ المُفْلِسِ مع يَمِينِه؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِه، وعَدَمُ زَوَالِه. وإن قال له البَائِعُ: بِعْتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>