للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشْكَلَ أيضًا، أُخِذَ منه اليقينُ، وهو مَهْران مُسَمَّيانِ ومَهْرُ مِثْلٍ، ويَبْقَى مَهْرٌ مُسَمًّى تَدَّعِيه النِّسْوةُ، ويُنْكِرُه الأخُ، فيُقَسَّمُ بينهما، فيَحْصُلُ للنِّسْوةِ مَهْرُ مِثْلٍ ومُسَمَّيانِ ونِصْفٌ، منها مَهْرٌ مُسَمًّى، ومَهْرُ مِثْلٍ يُقَسَّمُ بين المَوْطُوءتَيْنِ نِصْفَيْنِ، ويَبْقَى مُسَمًّى ونصفٌ بينَ الثَّلاثِ الباقياتِ، لكلِّ واحدةٍ نِصْفُ مُسَمًّى، والميراثُ على ما تقدَّم. وعندَ الشافِعىِّ، لا حُكْمَ للوَطْءِ فى التَّعْيِينِ، وهل يقوم تَعْيِينُ الوارثِ مَقامَ تَعْيينِ الزَّوْجِ؟ فيه قولان. فعلى قوله، يُؤْخَذُ مُسَمًّى ومَهْرُ مِثْلٍ للمَوْطوءَتَيْنِ، تُعْطى كلُّ واحدةٍ الأقَلّ من المُسَمَّى أو مَهْرِ المِثْلِ، ويَقِفُ الفضلُ بينهما، ويَبْقَى مُسَمَّيان ونصفٌ، يَقِفُ أحَدَهما بين الثلاثِ اللَّاتِى لم يُوطَأْنَ، وآخرَ بين الثَّلاثِ والاثْنَتَيْنِ، والميراثُ على ما تقدَّم. وحُكِىَ عن الشَّعْبىِّ والنَّخَعِىّ، فى مَن له أرْبَعُ نِسْوةٍ بَتَّ (٥٢) طلاقَ إحْداهُنَّ، ثم نَكَحَ خامسةً، ومات ولم يُدْرَ أيَّتهُنُّ طَلَّقَ، فللخامسةِ رُبْعُ الميراثِ، وللأرْبعِ ثلاثةُ أرْباعِه بيْنَهُنَّ. وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ إذا كان نكاحُ الخامسةِ بعدَ انْقضاءِ عِدّةِ المُطَلَّقةِ. ولو أنَّه قال بعدَ نكاحِ الخامسةِ: إحدى نسائِى طالِقٌ. ثم نَكَحَ سادسةً، ثم مات قبلَ أن يُبَيِّنَ، فللسَّادسةِ رُبْعُ الميراثِ، وللخامسةِ رُبْعُ ثلاثةِ الأرْباعِ الباقِيةِ (٥٣)، وما بَقِىَ بين الأرْبَعِ الأُوَلِ أرْباعًا. وفى قولِ الشافِعىِّ، ما أشْكَلَ من ذلك موقوفٌ على ما تقدَّم.

فصل: فى الطَّلاق. إذا طَلّقَ الرجلُ امرأتَه طلاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَها فى عِدَّتِها، لم يَسْقُطِ التَّوارثُ بينهما، ما دامتْ فى العِدَّةِ، سواءٌ كان فى المرضِ أو الصِّحةِ. بغير خلافٍ نعلَمُه. ورُوِى ذلك عن أبى بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعلِىٍّ، وابنِ مسعودٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وذلك لأنَّ الرَّجْعِيةَ زَوْجةٌ يَلْحَقُها طلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه، ويَمْلِكُ إمْساكَها بالرَّجعةِ بغيرِ رِضاها ولا وَلِىٍّ ولا شُهُودٍ ولا صَدَاقٍ جَدِيد، وإن طَلَّقها فى الصحةِ طلاقًا بائِنًا أو رَجْعِيًّا، فبانَتْ بانْقضاءِ عِدَّتِها، لم يَتَوارثًا إجماعًا. وإن كان


(٥٢) فى الأصل، أ: "أبتَّ".
(٥٣) فى م: "الباقى".

<<  <  ج: ص:  >  >>