للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُوقَفُ بين النِّساءِ الخَمْسِ، والباقِى للأخِ. وإن تزوَّجَ امرأةً فى عَقْدٍ، واثنتينِ فى عَقْدٍ، وثلاثًا فى عَقْدٍ، ولم يُعْلَمِ السَّابقُ، فالواحدةُ نِكاحُها صحيحٌ، فلها مَهْرُها، ويَبْقَى الشَّكُّ فى الخَمْس، فعلى قولِ أهلِ العراقِ لهنَّ مَهْران بيَقِينٍ، والثالثُ لهنَّ فى حالٍ دون حالٍ، فيكونُ لَهُنَّ نِصْفُه، ثم يُقَسَّمُ ذلك بينهنَّ لكلِّ واحدةٍ نِصْفُ مَهْرٍ، ثم يُؤْخَذُ رُبْعُ الباقِى لَهُنَّ ميراثًا، فللواحدة رُبْعُه يَقِينًا، وتَدَّعِى نِصْفَ سُدُسِه، فتُعْطَى نِصْفَه، فيصيرُ لها من الرُّبْعِ سُدُسُه وثُمْنُه، وذلك سَبْعةٌ من أرْبعةٍ وعِشْرينَ، والاثْنَتانِ تَدَّعِيَان ثُلُثَيْه، وهو سِتَّةَ عشرَ سهمًا، فيُعْطَيْنَ نِصْفَه، وهو ثمانيةُ أسْهُمٍ، والثلاثُ يَدَّعِينَ ثلاثةَ أرباعِه، وهو ثمانيةَ عشرَ سهمًا، فيُعْطَيْنَ تُسْعَه. وهذا قول محمدِ بن الحسنِ. وعلى قولِ أبى حنيفةَ وأبى يوسفَ، تُقَسّمُ السَّبْعَةَ عشرَ بين الثَّلاثِ والاثْنَتَيْنِ نِصْفَيْنِ، فيَصِيرُ الرُّبعُ من ثمانيةٍ وأربعينَ سهمًا، ثم تضربُ الاثْنَيْنِ فى الثَّلاثِ، ثم فى الثَّمانيةِ والأرْبعين، تكُنْ مائتَيْنِ وثمانيةً وثمانينَ، فهذا رُبْعُ المالِ. وعند الشافِعِىِّ تُعْطَى الواحدةُ مَهْرَها، ويُوقَفُ ثلاثةُ مُهُورٍ؛ مَهْرانِ منها بين الخَمْسِ، ومَهْرٌ تَدَّعِيه الوإحدةُ، والاثْنَتانِ رُبْعه مِيراثًا، وتَدَّعِيه الثَّلاثُ مَهْرًا وثلاثةُ أرباعِه تَدّعِيه الأُخرى ميراثًا وتَدّعِيه الثلاثُ مهرًا، ويُؤْخَذُ ربعُ ما بَقِىَ فيُدْفَعُ رُبْعُه إلى الواحدةِ، ونِصْفُ سُدُسِه بين الواحدةِ والثلاثِ موقوفٌ، وثُلُثاه بين الثَّلاثِ والاثْنَتَيْنِ موقوفٌ، فإن طَلَبَتْ واحدةٌ من الخَمْسِ شيئا من الميراثِ الموقوفِ، لم يُدْفَعْ إليها شىءٌ، وكذلك إن طَلَبه أحدُ الفريقَيْنِ، لم يُدْفَعْ إليه شىءٌ. وإن طلبتْ واحدةٌ من الثلاثِ، وواحدةٌ من الاثْنَتَيْنِ، دُفِعَ إليهما رُبْعُ الميراثِ. وإن طَلَبَتْه واحدةٌ من الاثْنَتَيْنِ، واثْنتانِ من الثَّلاثِ، أو الثَّلاثُ كلُّهنَّ، دُفِعَ إليهنَّ ثُلُثُه. وإن عَيَّنَ الزَّوْجُ المَنْكوحاتِ أوَّلًا، قُبِلَ تَعْيينُه وثَبَتَ. وإن وَطِئَ واحدةً منهنَّ، لم يكُنْ ذلك تَعْيِينًا لها. وهذا قولُ الشافِعىِّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وللمَوْطوءةِ الأقَلُّ من المُسَمَّى أو مَهْرُ المِثْلِ، فيكون الفضلُ بينهما مَوْقُوفًا. وعلى قول أهلِ العراقِ، يكونُ تَعْيِينًا، فإن كانت المَوْطُوءَةُ من الاثْنَتَيْنِ، صَحَّ نِكاحُها، وبَطَلَ نِكاحُ الثَّلاثِ، وإن كانت من الثَّلاثِ، بَطَلَ نِكاحُ الاثْنَتَيْنِ، وإن وَطِئَ واحدةً من الاثْنَتَيْنِ، وواحدةً من الثَّلاثِ، صحَّ نِكاحُ الْفَرِيقِ المَبْدوءِ بوَطْءِ واحدةٍ منه، وللمَوْطُوءةِ التى لم يَصِحَّ نِكاحُها مَهْرُ مِثْلِها، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>