للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ (٤).

فصل: وإن نَوَى اعْتِكافَ (٥) مُدَّةٍ لم تَلْزَمْهُ، فإنْ شَرَعَ فيها فله إتْمامُها، وله الخُرُوجُ منها متى شاءَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: تَلْزَمُه بِالنِّيَّةِ مع الدُّخُولِ فيه، فإنْ قَطَعَهُ لَزِمَهُ قَضاؤُه. وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: لا يَخْتَلِفُ فى ذلك الفُقَهَاءُ، ويَلْزَمُه القَضَاءُ عند جَمِيعِ العُلَماءِ. وقال: وإن لم يَدْخُلْ فيه فالقَضاءُ مُسْتَحَبٌّ. ومن العُلَماءِ من أوْجَبَهُ وإن لم يَدْخُلْ فيه، واحْتَجَّ بما رُوِىَ عن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِن رمضانَ، فاسْتَأَذَنَتْهُ عائشةُ، فأذِنَ لها، فأمَرَتْ بِبِنَائِها فضُرِبَ، وسألتْ حَفْصَةُ أن تَسْتَأْذِنَ لها رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَفَعَلَتْ، فأمَرَتْ بِبِنائِها فضُرِبَ، فلما رَأتْ ذلك زينبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنائِها فضُرِبَ، قالتْ: وكان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا صَلَّى الصُّبحَ دَخَل مُعْتَكَفَهُ، فلمَّا صَلَّى الصُّبحَ انْصَرَفَ، فَبَصُرَ بالأبنِيَةِ، فقال: "مَا هذَا؟ "، فقالوا: بِناءُ عائشةَ، وحَفْصَةَ، وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "آلْبِرَّ أرَدْتُنَّ! مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ" فرَجَعَ. فلما أفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِن شَوَّال. مُتَّفَقٌ على مَعْنَاه (٦). ولأنَّها عِبَادَةٌ


(٤) فى أ: "متفق عليه". وهما بمعنى. وأخرجه البخارى، فى: باب الاعتكاف ليلا، وباب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف، وباب إذا نذر فى الجاهلية أن يعكتف ثمَّ أَسْلَم. من كتاب الاعتكاف. صحيح البخارى ٣/ ٦٣، ٦٦، ٦٧. ومسلم، فى: باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أَسْلَم، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب من نذر فى الجاهلية ثمَّ أدرك الإسلام. من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ٢/ ٢١٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى وفاء النذر، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٢، ٢٣. وابن ماجه، فى: باب الوفاء بالنذر، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٨٧. والدارمى، فى: باب الوفاء بالنذر، من كتاب النذور. سنن الدارمى ٢/ ١٨٣.
(٥) فى الأصل: "الاعتكاف".
(٦) أخرجه البخارى، فى: باب من أراد أن يعتكف ثمَّ بدا له أن يخرج، من كتاب الاعتكاف. صحيح البخارى ٣/ ٦٧. ومسلم، فى: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه، من كتاب الاعتكاف. صحيح مسلم ٢/ ٨٣١.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الاعتكاف، من كتاب الصِّيام. سنن أبي داود ١/ ٥٧٣. والنسائى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>