للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا مَهْرَ لها عليه بهذا (٦) الوَطْءِ؛ لأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّ النِّكاحَ لم يَزُلْ، وأنَّه وَطِئَها وهى زَوْجَتُه. وإن ثَبَتَا، أو ثَبَتَ المُرْتَدُّ منهما على الرِّدَّةِ، حتَّى انْقَضتْ عِدَّتُها، فلها عليه مَهْرُ المِثْلِ لهذا الوَطْءِ؛ لأنَّه وَطْءٌ فى غيرِ نكاحٍ بشُبْهةِ (٧) النِّكاحِ، لأَنَّنَا تَبَيَّنَّا أَنَّ الفُرْقةَ وَقَعَتْ (٨) منذُ اخْتلفَ الدِّينان. وهكذا (٩) الحكمُ فيما إذا أسلَمَ أحدُ الزَّوْجَيْنِ بعدَ الدُّخولِ، فوَطِئَها فى العِدَّةِ قبلَ إسْلامِ الآخَرِ، فالحكمُ فيه مثلُ الحُكْمِ ههُنا؛ لما ذكرنا من التَّعلِيلِ فيه.

فصل: وإذا أَسْلَم أحدُ الزَّوجَيْنِ، ثمَّ ارتدَّ، نَظَرْتَ؛ فإن لم يُسْلِم الآخَرُ فى العِدَّةِ، تَبَيَّنَّا أَنَّ وُقُوعَ الفُرْقةِ كان منذُ اخْتلفَ الدِّينان، وعِدَّتُها من حينَ أسْلَمَ المسلمُ منهما، وإِنْ أسْلَمَ الآخَرُ منهما فى العِدَّةِ قبلَ ارْتدادِ الأَوَّلِ، اعْتُبِرَ ابْتداءُ العِدَّةِ من حينَ ارْتَدَّ؛ لأنَّ حكمَ اخْتِلافِ الدِّينِ بإسلامِ الأوَّلِ زالَ بإِسْلامِ الثانى فى العِدَّةِ. ولو أسْلَمَ وتحتَه أَكْثَرُ من أَرْبَعِ نِسْوْةٍ، فأسْلَمْنَ معه، ثمَّ ارْتَدَّ، لم يكن له (١٠) أن يختارَ منهنَّ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يَبْتَدِئَ العَقْدَ علِيهنَّ فى هذه الحالِ. وكذلك لو ارْتَدَدْنَ دُونَه أو معه، لم يكُنْ له أن يختارَ منهنَّ؛ لذلك.

فصل: وإذا تزوَّجَ الكافِرُ بمَن لا يُقَرُّ على نِكاحِه فى الإِسْلامِ، مثل أن جَمَع (١١) بين الأُخْتَيْنِ، أو بين عَشْرِ نِسْوةٍ، أو نَكَحَ مُعْتَدَّةً أو مُرْتَدَّةً، ثمَّ طَلَّقَها ثلَاثًا، ثمَّ أسْلَما، لم يكُنْ له أن يَنْكِحَها؛ لأنَّنَا أجْرَيْنا أحْكامَهم على الصِّحَّةِ فيما (١٢) يَعْتَقِدُونه فى النِّكاحِ،


(٦) فى الأصل: "لهذا".
(٧) فى م: "بشبه".
(٨) سقط من: ب.
(٩) فى م: "وهذا".
(١٠) سقط من: م.
(١١) فى ب: "يجمع".
(١٢) فى الأصل: "وما".

<<  <  ج: ص:  >  >>