للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى مِلْكِه، ولأنَّه (١٢) مُخْتَلَفٌ فى حُكْمِها، وله سَبِيلٌ إلى اسْتِباحَتِها، بخلافِ أُخْتِه من الرَّضاعِ المَمْلُوكةِ له. ولا يَحِلُّ له (١٣) وَطْءُ إحداهما حتَّى يُحَرِّمَ الأخرى ويَسْتَبْرِئَها. وقال القاضى، وأصحابُ الشافعىِّ: الأُولَى باقيةٌ على الحِلِّ؛ لأنَّ الوَطْءَ الحرامَ لا يُحَرِّمُ (١٤) الحلالَ. إلَّا أَنَّ القاضىَ قال: لا يَطَؤُها حتَّى يسْتَبْرِئَ الثانيةَ. ولَنا، أَنَّ الثانيةَ قد صارَتْ فِراشًا له يَلْحَقُه نَسَبُ (١٥) وَلَدها (١٦)، فحُرِّمَتْ عليه أُخْتُها، كما لو وَطِئَها ابتداءً. وقولهم: إن الحَرَامَ لا يُحَرِّمُ الحلالَ. ليس بخَبَرٍ (١٧) صحيحٍ، وهو مَتْرُوكٌ بما لو وَطِئَ الأُولَى فى حَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو إحْرامٍ، حُرِّمَتْ عليه أخْتُها، وتُحَرَّمُ عليه أمُّها وابْنَتُها على التَّأْبيدِ، وكذلك لو وَطِئَ امرأةً (١٨) بشُبْهةٍ فى هذه الحالِ. ولو وَطِئَ امرأةً (١٩) حُرِّمَتْ عليه ابْنَتُها، سواءٌ وَطِئَها حَرَامًا أو حَلَالًا.

الفصل السادس: أنَّه متى زال مِلْكُه عن المَوْطوءةِ زَوَالًا، أَحَلَّ له أُخْتَها، فوَطِئَها، ثمَّ عادت الأُولَى إلى مِلْكِه، فليس له وَطْءُ إحداهما حتَّى تُحَرَّمَ الأُخْرَى، بإخْراجٍ عن مِلْكِه أو تزوِيجٍ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: لا يُحَرَّمُ عليه واحدةٌ منهما؛ لأنَّ الأُولَى لم تَبْقَ فِرَاشًا، فأَشْبَهَ ما لو وَطِئَ أمَةً ثمَّ اشْتَرى أخْتَها. ولَنا، أَنَّ هذه صارت فِرَاشًا، وقد رَجَعَتْ إليه التى كانت فِرَاشًا، فحُرِّمَتْ عليه (١٧) كلُّ واحدةٍ منهما تكونُ أُخْتُها فِرَاشًا، كما لو انْفَرَدَتْ به. فأمَّا إن اسْتَفْرَشَ أمَةً [ثمَّ اشْتَرَى] (٢٠) أُخْتَها، فإنَّ


(١٢) فى أ، م: "ولأنها".
(١٣) سقط من: أ.
(١٤) فى الأصل: "يحل".
(١٥) فى أ، م: "نصب".
(١٦) سقط من: الأصل، ب.
(١٧) سقط من: الأصل.
(١٨) فى الأصل: "أمة".
(١٩) فى الأصل، أ، ب: "امرأته".
(٢٠) فى أ، ب، م: "واشترى".

<<  <  ج: ص:  >  >>