للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ كَوْنَها جَدّةً يَنْبنِى (٤٥) على كَوْنِ ابْنَتِها أُمًّا، وما صارتْ واحدةٌ من بَناتِها أُمًّا، ويَحْتَملُ أن تَحْرُمَ؛ لأنَّه قد كَمَلَ لها من بَناتِها خَمْسُ رَضَعاتٍ. وكذلك الحُكْمُ لو أرْضَعَتْها بِنْتُها رَضْعةً، وبنتُ ابْنِها رَضْعةً، وبناتُ بناتِها ثلاثَ رَضَعاتٍ. ولو كمَلَ لها من زَوْجَتِه بلَبَنِه ومن أُمِّه وأُخْتِه وابْنَتِه وبنتِ (٤٦) ابْنِه خَمْسُ رَضَعاتٍ، فعلَى الوَجْهينِ؛ أصَحُّهما، لا يَثْبُتُ تَحْرِيمُها. وفى الآخرِ، يَثْبُتُ (٤٧). فعلى هذا الوَجْهِ، يَنْفَسِخُ نِكاحُها، ويَرْجِعُ عليهِنَّ بما غَرِمَ من صَداقِها، على قَدْرِ رَضاعِهِنَّ. فإن قيل: فلِمَ لا يَرْجِعُ عليهنَّ على عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ؛ لكَوْنِ الرَّضاعِ مُفْسِدًا، فيَسْتَوِى قليلُه وكثيرُه، كما لو طَرَحَ النّجاسةَ جماعةٌ في مائعٍ في حالةٍ واحدةٍ؟ قُلْنا: لأنَّ التَّحْريمَ يتَعَلَّقُ بعَدَدِ الرَّضَعاتِ، فكان الضَّمانُ متعَلِّقًا بالعَدَدِ، بخلافِ النّجاسةِ، فإنَّ التَّنْجِيسَ لا يتعَلَّقُ بقَدْرٍ، فيَسْتَوِى قليلُه وكثيرُه؛ لكَوْنِ (٤٨) القليلِ والكثيرِ سواءً في الإِفْسادِ، فنَظِيرُ ذلك أن يَشْرَبَ في (٤٩) الرَّضْعةِ من إحْداهما أكثرَ ممَّا يَشْرَبُ من الأُخْرَى.

فصل: إذا كانتْ له زوجةٌ أمَةٌ (٥٠)، فأرْضَعَتْ امْرَأتَه (٥١) الصَّغيرةَ، فحَرَّمَتْها عليه، وفَسَخَتْ نِكاحَها، كان ما لَزِمَه من صَداقِ الصَّغيرةِ له في رَقَبةِ الأمَةِ؛ لأنَّ ذلك من جِنَايَتِها. وإن أرْضَعَتْها أمُّ وَلَدِه، أفْسَدَتْ نِكاحَها، وحَرّمَتْها عليه؛ لأنَّها رَبِيبَةٌ دَخَلَ بأُمِّها، وتَحْرُمُ أُمُّ الوَلَدِ عليه أبدًا؛ لأنَّها من أُمَّهاتِ نِسائِه، ولا غَرَامةَ عليها؛ لأنَّها أفْسَدَتْ على سَيِّدِها، فإن كان قد كاتَبَها، رَجَعَ عليها؛ لأنَّ المُكاتَبَةَ يَلْزَمُها أَرْشُ جِنايَتِها. وإن أرْضَعَتْ أُمُّ ولَدِه امرأةَ ابْنِه بلَبَنِه، فَسَخَتْ نكاحَها وحَرَّمَتْها عليه؛ لأنَّها


(٤٥) في أ، ب، م: "يبنى".
(٤٦) في م: "وابنة".
(٤٧) في ب: "ثبت".
(٤٨) في م: "ليكون".
(٤٩) في ب: "من".
(٥٠) سقط من: ب.
(٥١) في أ: "زوجته".

<<  <  ج: ص:  >  >>