للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُزِيلُ اسْمَها، سُلِّمَتْ إليه دون ما انْفَصَلَ منها؛ لأنَّ الاسْمَ حين الاسْتِحْقاقِ يَقَعُ على المُتَّصِلِ دون المُنْفَصِلِ. ويَتْبَعُ الدَّارَ في الوَصِيّةِ ما يَتْبَعُها في البَيْعِ.

فصل: وإن جَحَدَ الوَصِيّةَ، لم يكُنْ رُجُوعًا، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. ولأنَّه عَقْدٌ، فلا يَبْطُلُ بالجُحُودِ، كسائِرِ العُقُودِ. والثانى، يكونُ رُجُوعًا؛ لأنَّه يَدُلُّ على أنَّه لا يُرِيدُ إِيصَالَه إلى المُوصَى له. وإن غَسَلَ الثَّوْبَ، أو لَبِسَه، أو جَصَّصَ الدّارَ، أو سَكَنَها، أو أجَرَ الأمَةَ، أو زَوَّجَها، أو عَلَّمَها، أو وَطِئَها، لم يكُنْ رُجُوعًا؛ لأنَّ ذلك لا يُزِيلُ المِلْكَ ولا الاسْمَ، ولا يَدُلُّ على الرُّجُوعِ. ويَحْتَمِلُ أنَّ وَطْءَ الأَمَةِ رُجُوعٌ؛ لأنَّه يُعَرِّضُها لِلْخُرُوجِ عن جَوَازِ النَّقْلِ. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّه انْتِفَاعٌ لا يُزِيلُ المِلْكَ في الحالِ، ولا يُفْضِى إليه يَقِينًا، فأشْبَهَ لُبْسَ الثَّوْبِ، فإنَّه ربما أتْلَفَه، وليس برُجُوعٍ.

فصل: نَقَلَ الحَسَنُ بن ثَوَابٍ، عن أحمدَ، في رَجُلٍ قال: هذا ثُلُثِى لِفُلَانٍ، ويُعْطَى فُلَانٌ منه مائةً في كلِّ شَهْرٍ إلى أن يَمُوتَ. فهو للآخِرِ منهما، ويُعْطَى هذا مائةً في كلِّ شَهْرٍ، فإن ماتَ وفَضَلَ شيءٌ، رُدَّ إلى صاحِبِ الثُّلُثِ. فحَكَمَ بِصِحَّةِ الوَصِيَّةِ وإنْفاذِها، على ما أَمَرَ به المُوصِى.

٩٦٩ - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً، ولَمْ يُشْهِدْ فِيهَا، حُكِمَ بِهَا، مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا)

نَصَّ أحمدُ على هذا، في رِوَايةِ إسْحاق بن إبراهيمَ، فقال: مَنْ ماتَ، فوُجِدَتْ وَصِيَّتُه مَكْتُوبةً عندَ رَأْسِه، ولم يُشْهِدْ فيها، وعُرِفَ خَطُّه، وكان مَشْهُورَ الخَطِّ، يُقْبَلُ ما فيها. ورُوِى عن أحمدَ أنَّه لا يُقْبَلُ الخَطُّ في الوَصِيَّةِ، ولا يُشْهِدُ على الوَصيَّةِ المَخْتُومةِ حتى يَسْمَعَها الشُّهُودُ منه، أو تُقْرَأَ عليه، فيُقِرَّ بما فيها. وبهذا قال (١)


(١) سقط من: أ، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>