للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَبْ لى كذا. قال: هذا حِيلَةٌ، قيل له: فإنْ قال البائِعُ: بِعْتُك بكذا، وأهَبُ (١٧) لفُلانٍ شيئًا آخَرَ. قال هذا كلّه ليس بشىءٍ. وكَرِهَهُ (١٨).

فصل: فإنْ حَلَفَ ليَقْضِيَنَّه حَقَّه فى غَدٍ، فماتَ الحالِفُ من (١٩) يَوْمِه، لم يَحْنَثْ؛ لما ذَكَرْنا فيما إذا حَلَفَ ليَضْربَنَّ عبدَه فى غَدٍ، فمات من يومِه. وإِنْ ماتَ المُسْتَحِقُّ، فحُكِى عن القاضِى أنَّه يَحْنَثُ؛ لأَنَّه قد تَعَذَّرَ قَضاؤُه، فأشْبَهَ ما لو حَلَفَ ليَضْرِبَنَّ عبدَه غَدًا، فمات العبدُ (٢٠) اليَوْمَ. وقال أبو الخَطَّاب: إِنْ قَضَى وَرَثَتَه، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ قَضاءَ وَرَثَتِه يقُومُ مَقامَ قَضائِه فى إبْرَاءِ ذِمَّتِه، فكذلك فى الْبِرِّ فى يَمِينِه، بخلافِ ما إذا ماتَ العبدُ، فإنَّه لا يقومُ ضَرْبُ غيرِه مَقامَ ضَرْبِه. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ، وأبو ثَوْرٍ: تَنْحَلُّ اليَمِينُ بمَوْتِ المُسْتَحِقِّ، ، ولا يَحْنَثُ، سواءٌ قَضَى وَرَثَتَه أو لم يَقْضِهم؛ لأنَّه تَعَذَّرَ عليه فِعْلُ ما حَلَفَ عليه بغيرِ اخْتِيارِه، أشْبَهَ المُكْرَه، وقد سَبَقَ الكلامُ على هذا، فى مسألةِ مَن حَلَفَ ليَضْرِبَنَّ عَبْدَه غَدًا، فماتَ العبدُ اليومَ. وإِنْ أبْرَأَه المُسْتَحِقُّ من الحَقِّ، فهل يَحْنَثُ؟ على وَجْهَيْن، بِناءً على المُكْرَه هل يَحْنَث؟ على رِوايَتَيْن، وإِنْ قَضاهُ عِوَضًا عن حَقِّه، لم يَحْنَثْ، عندَ ابنِ حامِدٍ؛ لأنَّه قد قَضاهُ (٢١) حَقَّه. وقال القاضى: يَحْنَثُ؛ لأنَّه لم يَقْضِه الحَقَّ الذى عليه بعَيْنِه (٢٢).

فصل: فإنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ (٢٣) عندَ رَأْسِ الهلالِ، أو مع رَأْسِه، أو إلى رَأْسِ الهلالِ، أو إلى اسْتِهْلالِه، أو عندَ رَأْسِ الشَّهْرِ، أو مع رَأْسِه، فقَضَاه عندَ غُروبِ الشمسِ من ليلةِ الشَّهْرِ، بَرَّ فى يَمِينِه. وإِنْ أَخَّرَ ذلك مع إمْكانِه، حَنِثَ. وإِنْ شَرَعَ فى عَدِّه أو كَيْلِه أو وَزْنِه، فتَأَخَّرَ القَضاءُ لكَثْرَتِه، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّه لم يَتْرُك القضاءَ. وكذلك إذا حَلَفَ


(١٧) فى الأصل: "وهب".
(١٨) فى م: "فكرهه".
(١٩) فى ب: "فى".
(٢٠) فى م زيادة: "قبل".
(٢١) فى ب، م: "قضى".
(٢٢) فى الأصل: "نفسه".
(٢٣) فى ب، م: "ليقضيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>