للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى حُرِّيِّتِه عندَ المَوْتِ، فالقولُ قولُ مَنْ ينْفِيها. وإِنْ لم يثْبُتْ أنَّه كان رَقِيقًا ولا كَافِرًا، فادَّعَى عليه أنَّه كان كذلك، فأنْكَرَ، فالقَوْلُ قولُه، والمِيرَاثُ بينهما؛ لأنَّ الأصْلَ الحُرِّيَّةُ والإِسلامُ، وعَدَمُ ما سِواهُما.

فصل: وإِنْ أسْلَمَ أحدُ الابْنَيْن فى غُرَّةِ شعبان، والآخَرُ (١٤) فى غُرَّةِ رمضان، واخْتلَفا فى مَوْتِ أبيهما، فقال الأوَّلُ منهما: مات فى شعبان، فوَرِثْتُه وَحْدِى. وقال الآخَرُ: مات فى رمضَان. فالمِيرَاثُ بينَهما، لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ حَيَاتِه حتى يُعْلَمَ زَوَالُها. فإنْ أقامَ كُلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعْوَاه، ففيه وَجْهَان؛ أحدُهما، يتعارَضَان. والثَّانِى، تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ مَوْتِه فى شَعْبان؛ لأنَّ معها زِيادةَ عِلْمٍ؛ لأنَّها بَيَّنَتْ مَوْتَه فى شعبان، ويجوزُ أَنْ يَخْفَى ذلك على الْبَيِّنَةِ الأُخْرَى.

فصل: وَإنِ اخْتَلفا فى دارٍ، فادَّعَى أحدُهما، أنَّ هذه الدَّارَ (١٥) دارِى، وَرِثْتُها من أَبى. وادَّعَى الآخَرُ، أنَّها دارُه، وَرِثَها من أبِيهِ. وليس أحدُهما أخًا للآخَر، وكانتْ فى يَدِ أحدِهما، فهى للَّذى هى فى يَده، سواءٌ كانَ مسلمًا أو كافرًا، وإن كانتْ فى أيْدِيهِما، فهى بينَهما، وإن كانتْ (١٦) لكلِّ واحدٍ منهما بَيِّنَةٌ، وهى فى أيْدِيهِما، تَعارَضَتا، وكان الحُكْمُ فيها على ما قدَّمْنا فى مِثْلِها.

١٩٤١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَتِ امْرأَةٌ وابْنُهَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ قَبْلَ ابْنِهَا، فَوَرِثْنَاهَا، ثمَّ مَاتَ ابْنِى، فَوَرِثْتُهُ. وَقَالَ أخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا، فَوَرِثَتْهُ، ثمَّ مَاتَتْ، فَوَرِثْنَاهَا. حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَكَانَ مِيرَاثُ الابْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ)

وجملتُه أنَّه إذا مَات جَماعَةٌ يَرِثُ بَعْضُهم بَعْضًا، واخْتَلَفَ الأحْياءُ من وَرَثَتِهِم فى أسْبَقِهم بِالْمَوْتِ، كامْرأةٍ وابْنِها ماتا، فقال الزَّوجُ: ماتتِ الْمرأةُ أوَّلًا، فصارَ ميراثُها كُلُّه


(١٤) فى م: "وأسلم الآخر".
(١٥) سقط من: أ، ب، م.
(١٦) فى م: "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>