كما أخرجه أبو داود، في: باب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. والدارمى، في: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٤. وعبد الرزاق، في: باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى، من كتاب الجهاد. المصنف ٥/ ٢٠٦ - ٢٠٨. والبيهقي، في: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ٦٧. (١٩) أخرجه مسلم: في: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٥، ١٣٧٦. وأبو داود، في: باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٨، ٥٩. وابن ماجه، في: باب فداء الأسارى، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٦، ٤٧، ٥١.