للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِوَضَ المُسَمَّى لها فى عَقْدِ المُعاوضةِ، فلم يَجِبْ لها به سِواهُ، كما فى سائرِ العُقُودِ.

فصل: والْمُتْعةُ تجبُ على كلِّ زَوْجٍ، لكلِّ زوجةٍ مُفَوّضةٍ طُلِّقَتْ قبلَ الدُّخولِ، وسَواءٌ فى ذلك الحُرُّ والعبدُ، والمسلمُ والكافرُ (٢٢) والذِّمِّىُّ، والحُرَّة والأمَةُ، والمُسْلِمةُ والذِّمِّيَّةُ. وحُكِىَ عن أبى حنيفةَ: لا مُتْعةَ للذِّمِّيَّةِ. وقال الأَوْزاعىُّ: إن كان الزَّوْجان أو أحَدُهما رَقِيقًا، فلا مُتْعةَ. ولَنا، عُمُومُ النَّصِّ، ولأنَّها قائمةٌ مَقامَ نِصْفِ المَهْرِ فى حَقِّ مَنْ سُمِّىَ لها (٢٣)، فتجِبُ لكلِّ زَوْجةٍ على كلِّ زَوْجٍ، كنِصْفِ المُسَمَّى، ولأنَّ ما يجبُ من العِوَض يَسْتَوِى (٢٤) فيه المُسْلِمُ والكافرُ، والحرُّ والعبدُ، كالمَهْرِ.

فصل: فأمَّا المُفَوّضةُ المَهْرَ، وهى التى يتزَوَّجُها على ما شاءَ أحَدُهما، أو التى زَوَّجَها غيرُ أبِيها بغيرِ صَداقٍ بغيرِ إذْنِها، أو التى مهرُها فاسِدٌ، فإنَّه يجبُ لها مَهْرُ المِثْلِ، ويتَنَصَّفُ بالطلاقِ قبلَ الدُّخولِ، ولا مُتْعَةَ لها. هذا ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وقد صَرَّحَ به فى التى مَهْرُها فاسدٌ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وعن أحمدَ، أَنَّ لها المُتْعةَ دون نِصْفِ المهرِ، كالمُفَوّضةِ البُضْعَ. وهو مذهبُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه خَلَا عَقْدُها من تَسْمِيَةٍ صحيحةٍ، فأشْبَهتِ التى لم يُسَمَّ لها شىءٌ. ولَنا، أَنَّ هذه لها مَهْرٌ واجبٌ قبلَ الطَّلاقِ، فوجَبَ أن يتَنَصّفَ، كما لو سَمَّاه. أو نقول: لم تَرْضَ بغيرِ صَداقٍ، فلم تَجِب المُتْعةُ، كالمُسَمَّى لها. وتُفارِقُ التى رَضِيَتْ بغيرِ عِوَضٍ؛ فإنَّها رَضِيَتْ (٢٥) بغير صداقٍ، وعادَ بُضْعُها سَلِيمًا، فعُوِّضَت المُتْعَةَ، بخلافِ مسألَتِنا.

فصل: وكلُّ فُرْقةٍ يتَنَصَّفُ بها المُسَمَّى، تُوجِبُ المتعةَ، إذا كانت مُفَوّضةً، وما يَسْقُطُ به المُسَمَّى من الفُرَقِ، كاخْتِلافِ الدِّينِ والفَسْخِ بالرَّضَاعِ ونحوِه، إذا جاء من


(٢٢) سقط من: أ، ب، م.
(٢٣) سقط من: ب.
(٢٤) فى الأصل: "يجب".
(٢٥) فى م: "رضيته".

<<  <  ج: ص:  >  >>