للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ثمانِيَةٍ. فَإِنْ كُنَّ ثلاثَ أخَوَاتٍ، فالباقى بينهم على خَمْسَةٍ. فإِنْ كُنَّ أكْثَرَ من أَرْبَعٍ، فلَهُ السُّدُسُ، أو ثُلُثُ الباقى، والباقى لَهُنَّ.

فصل: بِنْتَانِ، أو أَكْثَرُ، أو بِنْتٌ وبِنْتُ (٢) ابْنٍ وأُخْتٌ وجَدٌّ، للبِنْتَيْنِ الثُّلُثانِ، والباقى بين الْجَدِّ والْأُخْتِ على ثلاثة، وتَصِحُّ من تِسْعَةٍ. وان كان مَكَانَهَا أَخٌ، فالباقى بينهما على اثْنَيْنِ، وتصِحُّ من سِتَّةٍ. وإنْ كان مَكَانَه أُخْتانِ، صحَّت مِن اثْنَىْ عَشَرَ. ويَسْتَوِى في هاتَيْنِ المَسْألتَيْنِ السُّدُسُ والمُقَاسَمَةُ. فإنْ زادوا عن أَخٍ أو عن أُخْتَيْنِ، فَرَضْتَ لِلْجَدِّ السُّدُسَ، وكان الباقى لهم، فإِنْ كان معَهم أمٌّ أو جَدَّةٌ، فللجَدِّ السُّدُسُ، ولا شىءَ للإِخْوَةِ والأخَوَاتِ.

فصل: زَوْجٌ وأُخْتٌ وجَدٌّ، للزَّوْجِ النِّصْفُ، والباقى بينَهما على ثلاثةٍ. وعند عليٍّ وابنِ مسعُودٍ، لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وللجَدِّ السُّدُسُ، وعَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ. وإنْ كان مع الْأُخْتِ أُخْرَى، فالباقى بينهم على أَرْبَعَةٍ. وعندَهما، لهما الثُّلُثانِ، وتَعُولُ إلى ثَمَانِيَةٍ. وإنْ كانَ مَكانَهُما أَخٌ، فالباقى بينهما نِصْفان. وإن كان أَخٌ وأُخْتٌ، أو ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، قاسَمَهُمُ الْجَدُّ. وان كان أَخَوَانِ، أو مَنْ يَعْدِلُهما، اسْتَوَى السُّدُسُ وثُلُثُ الباقى والمُقَاسَمَةُ. فإنْ زادوا، فَرَضْتَ لَهُ السُّدُسَ، والباقى لهم. وإن كان زَوْجٌ وَبِنْتٌ وأُخْتٌ (٣) وجَدٌّ، فللزَّوْجِ الرُّبُعُ، وللبِنْتِ النِّصْفُ، والباقى بينهما على ثلاثَةٍ. ويَسْتَوِى السُّدُسُ ههُنا والمُقاسَمَةُ. فإن زادوا على أُخْتٍ وَاحِدَةٍ، فَرَضْتَ لِلْجَدِّ السُّدُسَ، والباقى لهم. وإنْ كان مع الزَّوْجِ ابْنَتَانِ، أو بِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ، أو بِنْتٌ وأمٌّ أو جَدّةٌ، سقَط (٤) الإِخْوَةُ والْأَخَوَاتُ، وفَرَضْتَ لِلْجَدِّ السُّدُسَ، وعالَتِ المَسْأَلَةُ إلى ثلاثةَ عشرَ.


(٢) سقط من: م.
(٣) سقطت الواو من: م.
(٤) في م: "سقطت".

<<  <  ج: ص:  >  >>