(١٣) فى أ، ب: "إن". (١٤) فى الأصل، م: "تكره". (١٥) فى أ, ب، م: "عليهما ومنعهما". (١٦) فى أ، ب، م: "يلحق بهم". (١) سقط من: م. (٢) تقدم تخريج حديث بريرة، عند تخريج قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق"، وتخريجه فى هذه المسألة حسب الاستدلال به، من حيث كانت تحت حر أو عبد. وما ورد هنا أخرجه مالك، فى: باب ما جاء فى الخيار، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٢. وأبو داود، فى: باب فى المملوكة تعتق. . .، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١٧. والنسائى، فى: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٣٥. كما أخرجه البخارى، فى: باب بيع الولاء وهبته، من كتاب العتق, وفى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، من كتاب الطلاق, وفى: باب الأدم، من كتاب الأطعمة, وفى: باب ميراث السائبة, وباب إذا أسلم على يديه, من كتاب =