للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإنْ خَلَتْ به في بعضِ أعضائِها، أو في تَجْدِيِد طهارةٍ، أو اسْتِنْجاءٍ، أو غَسْلِ نجاسةٍ، ففيه وَجْهان: أحدُهما المَنْعُ؛ لأنَّه طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ. والثانى لا يَمْنَعُ؛ لأنَّ الطَّهَارَةَ المُطْلَقَةَ تَنْصَرِفُ إلى طهارةِ الحَدَثِ الكَامِلَةِ. وإنْ خَلَتْ به ذِمِّيَّةٌ في اغْتِسَالِها، ففيه وَجْهان: أحدهما. هو كَخَلْوَةِ المُسْلِمَةِ؛ لأنَّها أَدْنَى حَالًا مِن المُسْلِمَةِ وأبْعَدُ مِن الطَّهَارَةِ، وقد تَعَلَّقَ بِغُسْلِها حُكْمٌ شَرْعِىٌّ، وهو حِلُّ وَطْئِها إذا اغْتَسَلَتْ مِن الحَيْضِ وأمْرُها به إذا كان مِنْ جَنَابَةٍ. والثانى لا يُؤَثِّرُ؛ لأنَّ طهارتها لا تَصِحُّ، فهى كَتَبَرُّدِهَا. وإن خَلَت المَرْأَةُ بالماءِ في تَبَرُّدِهَا، أو تَنْظِيفِها، أو غَسْلِ ثَوْبِها من الوَسَخِ، لم يُؤَثِّرْ؛ لأنَّه لَيْسَ بِطَهَارَةٍ.

فصل: وإنَّما تُؤَثِّرُ خَلْوَتُها في الماءِ القَلِيلِ، وما بَلَغَ القُلَّتَيْنِ لا يُؤَثِّرُ خَلْوَتُها فيه؛ لأنَّ حَقِيقَةَ النَّجَاسَةِ والحَدَثِ لا تُؤَثِّرُ فِيه، فوَهْمُ ذلك أَوْلَى.

فصل: ومَنْعُ الرَّجُلِ مِنَ اسْتِعْمَالِ فَضْلَةِ طَهُورِ المَرْأَةِ تعَبُّدِىٌ غيرُ مَعْقُولِ المعنَى، نَصَّ عَلَيْه أحمدُ. ولذلك يُبَاحُ لامْرَأَةٍ سِوَاها التَّطَهُّرُ بهِ في طهارةِ الحَدَثِ، وغَسْلِ النَّجَاسَةِ، وغَيْرِهِما؛ لأنَّ النَّهْىَ اخْتَصَّ الرَّجُلَ ولم يُعْقَلْ مَعْنَاهُ، فيَجِبُ قَصْرُهُ على مَحَلِّ النَّهْىِ، وهل يجوزُ للرَّجُلِ غَسْلُ النَّجَاسَةِ به؟ فيه وَجْهان: أحدهما لا يَجُوزُ. وهو قَوْلُ القَاضِى؛ لأَنَّه مانِعٌ لا يَرْفَعُ حَدَثَه، فَلَمْ يُزِل النَّجَسَ، كسائِرِ المائِعَاتِ. والثانِى يَجُوزُ. وهو الصَّحِيحُ؛ لأنَّه ماءٌ يُطَهِّرُ المَرْأَةَ مِنَ الحَدَثِ


= الطهارة. سنن أبي داود. والترمذي، في: باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، من أبواب الطهارة، وفى: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر، من كتاب اللباس. عارضة الأحوذى ١/ ٨١، ٧/ ٢٥٧. والنسائي، في: باب فضل الجنب، وباب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، من كتاب الطهارة. وفى: باب الرخصة في فضل الجنب، من كتاب المياه، وفى: باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، وباب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إنماء واحد، وباب الرخصة في اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، من كتاب الاغتسال. المجتبى ١/ ٥٠، ١٠٦، ١٤٦، ١٦٥، ١٦٦. وابن ماجه، في: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، وباب ما جاء في غسل النساء من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٣، ١٩٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٠، ٣٧، ٤٣، ٦٤، ٩١، ١٠٣، ١١٨، ١٢٣، ١٢٩، ١٥٧، ١٦١، ١٦٨، ١٧٠ - ١٧٢، ١٨٩، ١٩١ - ١٩٣، ١٩٩، ٢١٠، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٦٥، ٢٨١. وانظر: ما تقدم في صفحة ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>