للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا يَفْعلُه لنَفْعِ نفسِه بتَحْصِيلِ (٢٤) الأجرِ، والقُرْبةِ له، والولائمُ يُراعَى فيها حقُّ الدَّاعِى، فيَنْكَسِرُ قلبُ مَن لم يُجِبْه إذا أجابَ غيرَه.

١٨٧٣ - مسألة؛ قال: (وَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِى الدُّخُولِ عَلَيْهِ، والْمَجْلِسِ، وَالْخِطَابِ)

وجملتُه، أنَّ على القاضى العدلَ بين الخَصْمَيْنِ في كلِّ شىءٍ، مِن المَجْلسِ، والخِطابِ، [واللَّحْظِ واللَّفظِ] (١)، والدُّخولِ عليه، والإِنْصاتِ إليهما، والاسْتِماعِ منهما. وهذا قولُ شُرَيْحٍ، وأبى حنيفةَ، والشَّافعيِّ. ولا أعلمُ فيه مُخالِفًا. وقد رَوَى عمرُ ابنُ شَبَّةَ، في كتابِ "قُضاةِ البصرةِ"، بإسْنادِه عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "مَنْ بُلِىَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِى لَفْظِهِ، وَإشَارَتِهِ (٢)، وَمَقْعَدِهِ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَه عَلَى أَحَدِ الخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُهُ عَلَى الْآخَرِ" (٣). وفى روايةٍ: "فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ؛ فِى النَّظَرِ، وَالْمَجْلِسِ، وَالإِشَارَةِ". وكتبَ عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه، إلى أبي موسى (٤): سَوِّ (٥) بينَ الناسِ في مجلِسِك وعدْلِك، حتى لا يَيْأسَ الضَّعِيفُ من عَدْلِك، ولا يَطْمَعَ شريفٌ في حَيْفِك (٦). وقال سَعيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، ثنا (٧) سَيَّارٌ (٨)، ثنا الشَّعْبِيُّ، قال: كان بين عمرَ بنِ الخطَّابِ، وأُبيِّ بنِ كعبٍ بِدَارٌ (٩) في شىءٍ، فجَعلا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فأتَياهُ في منزلِه، فقال له عمرُ: أتَيْناكَ لتَحْكُمَ بينَنا، في بَيْتِهِ يُؤْتَى الحَكَمُ (١٠). فوسَّعَ له زيدٌ عن


(٢٤) في م: "لتحصيل".
(١) في الأصل: "واللحظة واللفظة".
(٢) في الأصل: "وإشاراته".
(٣) وأخرجه البيهقى، في: باب إنصاف الخصمين. . .، من كتاب آداب القاضى. السنن الكبرى ١٠/ ١٣٥.
(٤) سقط من: م.
(٥) في الأصل: "واس".
(٦) تقدم تخريجه، في: ١٣/ ١٩٣.
(٧) في الأصل: "أخبرنا".
(٨) في الأصل: "يسار". وما هنا في: السنن الكبرى ١٠/ ١٣٦ أيضا.
(٩) في السنن الكبرى: "تدارى".
(١٠) في م: "الحاكم". وهو مثل معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>