للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجُمُعَةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ، حتى تَتَكَلَّمَ أو تَخْرُجَ، [فإنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَنَا بذلك، أن لا نُوصِلَ صَلَاةً حتى نَتَكَلَّمَ أو نَخْرُجَ] (٢٥). أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦). وعن نَافِعٍ، أنَّ ابنَ عمرَ رَأى رَجُلًا يُصَلِّى يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ [في مَقَامِهِ] (٢٧)، فَدَفَعَهُ، وقال: أَتُصَلِّى الجُمُعَةَ أرْبَعًا؟ وكان عبدُ اللهِ يُصَلِّى يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِه، ويقول: هكذا فَعَلَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٨).

فصل: قال أحمدُ: إذا كانوا يَقرأُون الكِتابَ يَوْمَ الجُمُعَةِ على النَّاسِ بعدَ الصلاةِ، أعْجَبُ إلىَّ أن يسْمَعَ إذا كان فَتْحًا من فُتُوحِ المُسْلِمِينَ، أو كان فيه شَىءٌ مِن أُمُورِ المُسْلِمِينَ فلْيَسْتَمِعْ، وإن كان شيئًا إنَّما فيه ذكرُهم فلا يَسْتَمِعْ. وقال في الذين يُصَلُّونَ في الطُّرُقَاتِ: إذا لم يكن بينهم بابٌ مُغْلَقٌ فلا بَأْسَ. وسُئِلَ عن رَجُلٍ يُصَلِّى خَارِجًا من المَسْجِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وأبْوَابُ المَسْجِدِ مُغْلَقَةٌ، قال: أرْجُو أن لا يكونَ به بَأْسٌ. وسُئِلَ عن الرَّجُلِ يُصَلِّى يَوْمَ الجُمُعَةِ وبينَه وبينَ الإِمامِ سُتْرَةٌ. قال: إذا لم يكنْ يَقْدِرُ على غيرِ ذلك. وقال: إذا دَخَلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ في دارٍ في الرَّحْبَةِ، فأغْلَقُوا عليهم البابَ، فلم يَقْدِرُوا أن يَخْرُجُوا، وكانوا يَسْمَعُونَ التَّكْبِيرَ، فإنْ كان البابُ مَفْتُوحًا ويَرَوْنَ النّاسَ، كان جَائِزًا، ويُعِيدُونَ الصلاةَ إذا كان مُغْلَقًا؛ لأنَّ هؤلاءِ لم يكونُوا مع صلاةِ الإِمامِ. وهذا، واللَّه أعلمُ، لأنَّهم إذا كانوا في دَارٍ ولم يَرَوا الإِمامَ، كانوا مُتَحَيِّزِينَ عن الجَماعَةِ، فإذا اتَّفَقَ مع ذلك عَدَمُ


(٢٥) سقط من: أ. نقلة نظر.
(٢٦) في: باب الصلاة بعد الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٦٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة بعد الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٥٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٩٥، ٩٩.
(٢٧) سقط من: م.
(٢٨) أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة بعد الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٥٨. وأخرج الترمذي الجزء الثاني منه، في: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>