للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٨١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَطَلَّقَ أَمْ لَا، فَلَا يَزُولُ يَقِينُ النِّكَاحِ بِشَكِّ الطَّلَاقِ)

وجملةُ ذلك أَنَّ مَن شَكَّ فى طلاقِه، لم يَلْزَمْه حُكمُه. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو مذهبُ الشّافعىِّ، وأصْحاب الرَّأْىِ؛ لأنَّ النِّكاحَ ثابتٌ بيَقِينٍ، فلا يَزُولُ بِشَكٍّ. والأصلُ فى هذا حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، [أنَّه سُئِلَ] (١) عن الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إليه أنّه يَجدُ الشَّىْءَ فى الصَّلاةِ، فقال: "لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا". مُتَّفَقٌ عليه (٢). فأمَرَه بالبِناءِ على اليَقِينِ، واطِّرَاحِ الشَّكِّ. ولأنَّه شَكٌّ طَرَأَ عَلَى يقينٍ، فوَجَبَ اطِّرَاحُه، كما لو شَكَّ المُتَطهِّرُ فى الحَدَثِ أو المُحْدِثُ (٣) فى الطَّهارةِ، والوَرَعُ الْتزامُ الطّلاقِ، فإنْ كان (٤) المشْكوكُ فيه طلاقًا رَجْعيًّا، راجعَ امرأتَه إنْ كانت مَدْخولًا بها، أو جدَّدَ نِكاحَها إن كانتْ غيرَ مَدْخُولٍ بها، أو قد انْقَضَتْ عِدَّتُها. وإن شكَّ فى طلاق ثلاثٍ، طَلَّقَها واحدةً (٥)، وتركَها؛ لأنَّه إذا لم يُطَلِّقْها (٦) فيَقينُ نكاحِه باقٍ، فلا تَحِلُّ لغيرِه. وحُكِىَ عن شَرِيكٍ، أنَّه إذا شكَّ فى طلاقِه، طلَّقَها واحدةً، ثم راجعَهَا؛ لتكونَ الرَّجْعَةُ عن طَلْقةٍ، فتكونَ صحيحةً فى الحُكمِ. وليس بشىءٍ؛ لأنّ التَّلَفُّظَ بالرَّجْعةِ مُمْكِنٌ مع الشَّكِّ فى الطَّلاقِ، ولا يَفْتقِرُ إلى ما تَفْتقِرُ إليه العباداتُ مِن النَّيِّةِ، ولأنَّه لو شَكَّ فى طَلْقتينِ، فطلَّقَ واحدةً، لصارَ شاكًّا فى تَحْريمِها عليه، فلا تُفِيدُه الرَّجْعةُ.

١٢٨٢ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا طَلَّقَ فَلَمْ يَدْرِ؛ أَوَاحِدةً طَلَّقَ، أمْ (١) ثَلَاثًا، اعْتَزَلَهَا وَعَلَيْه نَفَقَتُهَا مَا دَامَتْ فى الْعِدَّةِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا فى الْعِدَّةِ، لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ، وَلَمْ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) تقدم تخريجه فى: ١/ ٢٦٢، ٢٦٣.
(٣) فى الأصل: "والمحدث".
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) فى الأصل: "وحدها".
(٦) فى أزيادة: "واحدة".
(١) فى الأصل: "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>