للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّيْلِ، فإنَّه إذا سَلَّمَ الإِمامُ لم يُسَلِّمْ معه، وقام فصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى يَشْفَعُ بها صَلَاتَهُ مع الإِمامِ. نصَّ عليه (٦٥). وقال: إن شَاءَ أقامَ على وِتْرِه (٦٦) وشَفَعَ إذا قَامَ. وإن شَاءَ صَلَّى مَثْنَى، مَثْنَى (٦٧). قال: ويَشْفَعُ مع الإِمامِ بِرَكْعَةٍ أحَبُّ إلىَّ. وسُئِلَ أحمدُ عمن أوْتَرَ، يُصَلِّى بعدَها مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: نعم، ولكنْ يكُونُ [بعد ضَجْعَةِ الوِتْرِ] (٦٨).

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأ في رَكَعَاتِ الوِتْرِ الثَّلَاثِ، في الأُوَلى بـ {سَبِّحِ}، وفى الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفى الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ. وقال الشَّافِعِىُّ: يَقْرأُ في الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، والمُعَوّذَتَيْنِ. وهو قولُ مالِكٍ في الوِتْرِ. وقال في الشَّفْعِ: لم يَبْلُغْنِى فيه شيءٌ مَعْلُومٌ. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه سُئِلَ، يَقْرأُ بالمُعَوّذَتَيْنِ في الوِتْرِ؟ قال: ولِمَ لا يَقْرَأ، وذلك لما رَوَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى بـ {سَبِّحِ}، وفى الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفى الثالثة، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، والمُعَوِّذَتَيْنِ، رَوَاه ابنُ مَاجَه (٦٩). ولَنا، ما رَوَى أُبَىُّ بنُ كَعْبٍ، قال: كان رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. رَوَاه أبو


(٦٥) أي أحمد.
(٦٦) في أ، م: "وتر".
(٦٧) سقط من: ا، م.
(٦٨) في أ، م: "الوتر بعد ضجعه".
(٦٩) في: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧١. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقرأ في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٩. والترمذي، في: باب ما يقرأ في الوتر، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>