للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن عائشة، رضىَ اللهُ عنها، قالت: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهُورِه، وفى شَأْنِه كُلِّه. مُتَّفَقٌ عليه (١٣). ويَغْسِله بالماءِ؛ ليُزِيلَ ما عليه، قالت عائشة، رضىَ اللهُ عنها: كان رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعْطِينِى السِّوَاكَ لِأغْسِلَه (١٤)، فأَبْدَأُ به فأَسْتَاكُ، ثم أغْسِلُه، ثم أَدفَعُه إليه. رَوَاهُ أبُو دَاوُد (١٥). ورُوِىَ عنها، قالت: كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مُخَمَّرَةً من اللَّيلِ: إناءً لِطَهُورِهِ، وإناءً لِسِوَاكِهِ، وإناءً لِشَرَابِهِ. أخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه (١٦).

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يكونَ السِّوَاكُ عُودًا لَيِّنًا يُنَقِّى الفَمَ، ولا يَجْرَحُه، ولا يَضُرُّه، ولا يَتَفَتَّتُ فيه، كالأرَاكِ والعُرْجُونِ، ولا يُسْتَاكُ بِعُودِ الرُّمَّانِ ولا الآسِ ولا


= وقد مرت أحاديث السواك: وانظر للترجل غِبًّا ما أخرجه أبو داود، في: أول كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٤. والترمذي, فى: باب ما جاء عن النهى عن الترجل إلا غبا، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٥٨. والنسائي، في: باب الترجل غبا، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٦. وعن الاكتحال وترا، ما أخرجه أبو داود، في: باب الاستتار في الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١/ ٨. وابن ماجه، في: باب الارتياد للبول والغائط، من كتاب الطهارة، وفى: باب من اكتحل وترا، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٢، ٢/ ١١٥٧. والدارمى، في: باب التستر عند الحاجة، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٥٦، ٣٧١، ٤/ ١٥٦.
(١٣) أخرجه البخاري، في: باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، وفى: باب التيمن في دخول المسجد وغيره، من كتاب الصلاة، وفى: باب التيمن في الأكل وغيره، من كتاب الأطعمة، وفى: باب يبدأ النعل باليمنى، وباب الترجيل، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ٥٣، ١١٦، ٧/ ٨٩، ١٩٨، ١٩٩، ٢١١. ومسلم، في: باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٦. وأبو داود، في: باب في الانتعال، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٠. والترمذي، في: باب ما يستحب من التيمن في الطهور، من أبواب الجمعة وما يليه من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٣/ ٨٦. والنسائي، في: باب بأى الرجلين يبدأ بالغسل، وباب التيمن في الطهور، من كتاب الطهارة، وفى: باب التيامن في الترجل، من كتاب الزينة. المجتبى ١/ ٦٧، ١٦٨، ٨/ ١٦١. وابن ماجه، في: باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠٢، ٢١٠.
وفى النسخ: "التيامن" مكان: "التيمن".
(١٤) في م: "أغسله". والمثبت في: الأصل، أ. وسنن أبي داود.
(١٥) في: باب غسل السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٣.
(١٦) في: باب تغطية الإناء، من كتاب الطهارة، وفى: باب تخمير الإناء، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٩، ٢/ ١١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>