للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسيِّدِها؛ لأنَّه لولا اعْتِقادُ الحُرِّيَّةِ، لكان هذا الجَنِينُ مَمْلوكًا لسَيِّدِه، على ضارِبِه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّه، فلما انْعَتَقَ بسَبَبِ الوَطْءِ، فقد حال بين سَيِّدِها وبينَ هذا القَدْرِ، فألْزَمْناه ذلك للسَّيِّدِ، سواءٌ كان بقَدْرِ الغُرَّةِ أو أكثرَ منها، أو أقَلَّ.

فصل: إذا سَقَطَ جَنِينُ ذِمِّيَّةٍ، قد وَطِئَها مسلمٌ وذِمِّىٌّ في طُهْرٍ واحدٍ، وجَبَ فيه اليَقِينُ، وهو ما في جَنِينِ الذِّمِّىِّ، فإنْ أُلْحِقَ بعدَ ذلك بالذِّمِّىِّ، فقد وَفَّى ما عليه، وإن أُلْحِقَ بمسلمٍ، فعليه تَمامُ الغُرَّةِ. وإن ضَرَبَ بَطْنَ نَصْرانيَّةٍ، فأسْقطَتْ، وادَّعَتْ أو ادَّعَى ورَثَتُه أنَّه من مسلمٍ حَمَلَتْ به من وَطْءِ شُبْهَةٍ أو زِنًى، فاعْتَرفَ الجانِى، فعليه غُرَّةٌ كاملةٌ. وإن كان ممَّا تَحْمِلُه العاقلةُ، فاعْتَرَفَ أيضًا، فالغُرَّةُ عليها، وإن أنْكَرَتْ، حَلَفَتْ، وعليها ما في جَنِينِ الذِّمِّيَّيْنِ، والباقِى على الجانِى؛ لأنَّه ثَبَتَ باعْتِرافِه، والعاقلةُ لا تَحْمِلُ اعْتِرافًا. وإن اعْتَرفتِ العاقلةُ دون الجانِى، فالغُرَّةُ عليها مع دِيَةِ أُمِّه. وإن أنْكَرَ الجانِى والعاقلةُ، فالقولُ قولُهم، مع أَيْمانِهِم أنَّنا لا نَعْلَمُ أنَّ هذا الجَنِينَ من مسلمٍ، ولا تَلْزَمُهُم اليَمِينُ على البَتِّ؛ لأنَّها يَمِينٌ على النَّفْىِ في فِعْلِ الغَيْرِ، فإذا حَلَفُوا، وجَبَتْ دِيَةُ ذِمِّىٍّ؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ ولَدَها تابِعٌ لها، ولأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ الذِّمَّةِ. وإن كان ممَّا لا تَحْمِلُه العاقلةُ، فالقولُ قولُ الجانِى وحدَه مع يَمِينِه. ولو كانت النَّصْرانيةُ امرأةَ مُسْلِمٍ، فادَّعَى الجانِى أنَّ الجَنِينَ من ذِمِّىٍّ بوَطْءِ شُبْهَةٍ أو زِنًى، فالقولُ قولُ ورَثَةِ الْجَنِينِ؛ لأنَّ الْجَنِينَ مَحْكُومٌ بإسْلامِه، فإنَّ الوَلدَ للفِرَاشِ.

فصل: وإذا كانت الأمَةُ بين شرِيكَيْنِ، فحَمَلَتْ بمَمْلُوكٍ، فضَرَبَها أحَدُهُما (١٠)، فأسْقطَتْ، فعليه كَفَّارةٌ؛ لأنَّه أتْلَفَ آدَمِيًّا، ويَضْمَنُ لشَرِيكِه نِصْفَ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّه، ويَسْقُطُ ضَمانُ نَصِيبِه؛ لأنَّه مِلْكُه. وإن أعْتَقَها الضارِبُ بعدَ ضَرْبِها، وكان مُعْسِرًا، ثم أسْقطَتْ، عَتَقَ نَصِيبُه منها ومِن ولَدِها، وعليه لشَرِيكِه نِصْفُ عُشْرِ قيمَةِ الأُمِّ، وعليه نصفُ غُرَّةٍ من أجْلِ النِّصْفِ الذي صار حُرًّا، يُورَثُ


(١٠) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>