للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ومَن نَذَرَ أَنْ يطوفَ على أربعٍ، فعليه طَوافانِ. قال ذلك ابنُ عبَّاسٍ؛ لِمَا روَى مُعاويةُ بنُ حُدَيْجٍ (١٣) الكِندىِّ، أنَّه قدِمَ على رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعه أُمُّه كَبْشَةُ بنتُ مَعْدِى كَرِبَ، عَمَّةُ الأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنِّى آليْتُ أَنْ أطُوفَ بالبيتِ حَبْوًا. فقال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طُوفِى عَلَى رِجْلَيْكِ سَبْعَيْنِ؛ سَبْعًا عَنْ يَدَيْكِ، وَسَبْعًا عَنْ رِجْلَيْكِ". أَخْرَجه الدَّارَقُطْنِىُّ (١٤)، بإسنادِه. وعن (١٥) ابنِ عبَّاسٍ، فى امْرأَةٍ نذرَتْ أَنْ تطوفَ بالبيتِ على أربعٍ، قال: تَطوفُ عن يَدَيْها سبعًا، وعن رِجليْها سبعًا. رواه سعيدٌ (١٦). والقياسُ أَنْ يَلْزَمَه طَوافٌ واحدٌ على رِجْلَيْه، ولا يَلْزَمُه ذلك على يَدَيْه؛ لأنَّه غيرُ مَشْروعٍ، فيَسْقُطُ، كما أن أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تحُجَّ غيرَ مُختَمِرةٍ، فأمرَها النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تَحُجَّ وتَخْتَمِرَ (١٧). ورَوى عِكْرِمَةُ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان فى سَفَرٍ، فحانَتْ منه نَظْرةٌ، فإذا امرأةٌ ناشرةٌ شَعَرَهَا، فقال: "مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ" (١٨). ومرَّ برجليْنِ مُقْتَرِنَيْن، فقال: "أطْلِقَا قِرَانَكُمَا" (١٩). وقد ذكرْنا حديثَ أبى إسْرَائيل، الذى نَذَرَ أَنْ يصومَ، ويفعل أشْياءَ، فأمرَه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصَّومِ وَحْدَه، ونَهاه عنْ سائرِ نُذُورهِ (٢٠). وهل تَلْزَمُه كفَّارةٌ؟ يُخَرَّجُ فبه وَجْهانِ؛ بناءً على ما تقدَّمَ. وقياسُ المذهبِ لُزومُ الكفَّارةِ؛ لإِخْلالِه بِصفةِ نَذْرِه، وإِنْ كان غيرَ مَشْروعٍ، كما لو كانَ أصلُ النَّذْرِ غيرَ مَشْروعٍ. وأما وَجْهُ الأَوَّلِ، فلأنَّ مَن نَذَرَ الطَّوافَ على أرْبَعٍ، فقد نَذَرَ الطَّوافَ على يَدَيْه ورِجْلَيْه، فأُقيمَ الطَّوافُ الثَّانِى مُقامَ طَوافِه على يَدَيْه.


(١٣) فى النسخ والدارقطنى: "خديج". وانظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٠٣.
(١٤) فى: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٧٣.
(١٥) فى م: "وقال".
(١٦) وانظر ما أخرجه عبد الرزاق، فى: باب من نذر أن يطوف على ركبتيه. . .، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٥٧.
(١٧) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٦٢٦.
(١٨) أخرجه البيهقى، فى: باب الهدى فيما ركب، من كتاب النذور. السنن الكبرى ١٠/ ٨٠، وعبد الرزاق، فى: باب من نذر مشيا ثم عجز، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٤٩.
(١٩) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٣. وعزاه صاحب الكنز إلى ابن النجار. كنز العمال ١٦/ ٧٣٨.
(٢٠) تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>