للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (٦) وَجْهان؛ أحدهما، مَهْرُ المِثْلِ. والثانى، الخُمْسانِ. وهل يَرْجِعُ به؟ على وَجْهينِ.

فصل: فإن شَرَطَ أنَّها مُسْلِمةٌ، فبانَتْ كافِرَةً، فله الخِيارُ؛ لأنَّه نَقْصٌ وضَرَرٌ يَتَعَدَّى إلى الوَلَدِ، فأشْبَهَ ما لو شَرَطَها حُرَّةً فبانَتْ أمَةً.

فصل: فإن شَرَطَها بِكْرًا، فبانَتْ ثَيِّبًا. فعن أحمدَ كلامٌ يَحْتَمِلُ أمْرينِ؛ أحدهما، لا خِيارَ له؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يُرَدُّ فيه بعَيْبٍ سِوَى ثمانيةِ عُيُوبٍ، فلا يُرَدُّ فيه (٧) بمُخَالفةِ الشَّرْطِ. والثانى، له الخِيارُ؛ لأنَّه شَرَطَ صِفَةً مَقْصُودةً، فبانَ خِلافُها، فيَثْبُتُ (٨) له الخِيارُ، كما لو شَرَطَ الحُرِّيَّةَ. وعلى هذا لو شَرَطَها ذاتَ نَسَبٍ، فبانَتْ دُونَه، أو شَرَطَها بَيْضاءَ، فبانَتْ سَوْداءَ، أو شَرَطَها (٦) طَوِيلةً، فبانَتْ قَصِيرةً، أو حَسْناءَ فبانَتْ شَوْهاء، خُرِّجَ فى ذلك كلِّه وَجْهان. ونحوُ هذا مَذْهَبُ الشَّافعىِّ. وقال أبو ثَوْرٍ: القِياسُ أَنَّ له الرَّدَّ إن كان فيه اخْتِلافٌ، وإن كان إجْماعًا فالإِجْماعُ أَوْلَى من النَّظَرِ. قال ابنُ الْمُنْذِرِ: لا أعلمُ أحدًا وافقَ أبا ثَوْرٍ على مَقَالَتِه. وممَّن أَلْزَمَ الزَّوْجَ مَنْ هذه صِفَتُها الثَّوْرِىُّ، والشَّافعىُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ورَوَى الزُّهْرِىُّ، أَنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً، فلم يَجِدْها عَذْراءَ، كانت الْحَيْضةُ خَرَقَتْ عُذْرَتَها، فأرْسَلَتْ إليه عائشةُ: إنَّ الحَيْضَةَ تُذهِبُ العُذْرَةَ يَقِينًا (٩). وعن الحسنِ، والشَّعْبِىِّ، وإبراهيمَ، فى الرَّجُلِ إذا لم يَجِدِ امْرَأتَه عَذْراءَ: ليس عليه شىءٌ، العُذْرةُ تُذْهِبُها الوَثْبةُ، وكَثرةُ الحَيْضِ، والتَّعَنُّسُ، والحِمْلُ الثقيلُ. واللَّهُ أعلمُ.


(٦) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٧) فى أ، ب، م: "منه".
(٨) فى الأصل: "فثبت".
(٩) أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب الرجلان ينكحان أختين. . .، السنن ٢/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>