(٨) أخرجه الإِمام مالك، فى: باب طلاق المريض، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٧٢. والبيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٩. والإمام الشافعى، انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند ٢/ ٥٨، ٥٩. وعبد الرزاق، فى: باب تعتد أقراءها ما كانت، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٤١, ٣٤٢. وسعيد بن منصور، فى: باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٠٨. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٢١٠، ٢١١. (١) فى الأصل زيادة: "من". (٢) فى ب، م: "بعد". (٣) فى الأصل: "فإن".