للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحاكمُ، فقال بعضُهم: مَسافةُ القَصْرِ. وقال بعضُهم: يُزَوِّجها الحاكمُ، وإن كان الوَليُّ قريبًا. وهو ظاهرُ نَصِّ الشافعىِّ. وظاهرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه إذا كانت الغَيْبَةُ غيرَ (١٤) منقطعةٍ، أنَّه يُنْتَظَرُ ويُرَاسَلُ حتى يَقْدَمَ أو يُوَكِّلَ.

فصل: وان كان القريبُ مَحْبوسًا، أو أسِيرًا فى مسافةٍ قريبةٍ، لا تُمْكِنُ مُراجعَتُه، فهو كالبعيدِ، فإنَّ البُعدَ لم يُعْتَبَرْ لِعَيْنهِ، بل لتَعَذُّرِ الوُصولِ إلى التَّزْويج بنَظَرِه، وهذا موجودٌ ههُنا، وكذلك إن كان غائبًا لا يُعْلَمُ [أقَرِيبٌ هو أم بَعِيدٌ] (١٥)، أو عُلِمَ (١٦) أنَّه قريبٌ، ولم يُعْلَمْ مكانُه، فهو كالبَعِيد.

١١١٦ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)

اخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ فى اشتِراطِ الكفاءةِ لصِحَّةِ النكاحِ، فرُوِىَ عنه أنَّها شَرْطٌ (١) له. قال (٢): إذا تزوَّجَ المَوْلَى العَرَبِيّةَ فُرِّقَ بينهما. وهذا قولُ سُفيانَ. وقال أحمدُ، فى الرَّجُلِ يَشْرَبُ الشَّرابَ: ما هو بكُفْءٍ لها، يُفَرَّقُ بينهما. وقال: لو كان المُتَزَوِّجُ حائِكًا فَرَّقْتُ (٣) بينهما؛ لقولِ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ (٤) ذَوَاتِ الأحْسابِ، إلَّا من الأَكْفاءِ. رَواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (٥). وعن أبى إسحاقَ الهَمْدَانِىِّ قال: خَرَجَ سَلْمانُ وجَرِيرٌ فى سَفَرٍ، فأُقِيمَتِ الصلاةُ، فقال جَرِيرٌ لسَلْمانَ: تَقَدَّمْ أنتَ (٦). قال سَلْمانُ: بل أنتَ تَقَدَّمْ، فإنَّكم مَعْشَرَ العَرَبِ لا يُتَقَدَّمُ عليكم (٦) فى


(١٤) سقط من: م.
(١٥) فى م: "قريب أم بعيد".
(١٦) فى م: "يعلم".
(١) فى الأصل: "تشترط".
(٢) سقط من الأصل.
(٣) فى الأصل: "فرق".
(٤) فى سنن الدارقطنى: "تزوج".
(٥) وأخرجه الدارقطنى، فى: كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٩٨.
(٦) سقط من الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>