(٨) فى أ، ب، م: "تزوجوهن". (٩) فى أ، ب، م زيادة: "من". (١٠) فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٤٥. كما رواه البيهقى، فى: باب اعتبار الكفاءة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٣. (١١) سورة الحجرات ١٣. (١٢) فى: باب الأكفاء فى الدين، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٩. كما أخرجه أبو داود، فى: باب من حرم به، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٥. والنسائى، فى: باب تزوج المولى العربية، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٣. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٥. (١٣) لم يرد فى صحيح البخارى. وانظر: إرواء الغليل ٦/ ٢٦٤. وتقدم تخريجه فى: ٦/ ٣٠٧. ويضاف إليه: وأخرجه مسلم، فى: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١١٤ - ١١٢٠. والنسائى، فى: باب تزوج المولى العربية، وباب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٢، ٦١. والدارمى، فى: باب النهى عن خطبة الرجل =