للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاتِكم، ولا تُنْكَحُ نِساؤُكُم، إنَ اللَّه فَضَّلَكُم علينا بمُحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعَله فيكم (٧). ولأنَّ التَّزْويجَ، مع فَقْدِ الكَفاءةِ، تَصَرُّفٌ فى حَقِّ مَنْ يَحْدُثُ من الأوْلياءِ بغيرِ إذْنِه، فلم يَصِحَّ، كما لو زَوّجَها بغيرِ إذْنِها. وقد رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا مِنَ الأَكْفاءِ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ (٨) إلَّا (٩) الأَوْلِياءُ". رواه الدَّارَقُطنىُّ (١٠)، إلا أن ابنَ عبد البَرِّ قال: هذا ضعيفٌ، لا أصْلَ له، ولا يُحْتَجُّ بمِثْلِه. والرِّوايةُ الثانيةُ عن أحمدَ، أنَّها ليست شَرْطًا فى النِّكاحِ. وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. رُوِىَ نحوُ هذا عن عمرَ، وابن مسعودٍ، وعمرَ بن عبد العزيز، وعُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ، وحَمَّادِ بن أبى سُلَيمانَ، وابنِ سِيرِينَ، وابن عَوْنٍ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لقولِه تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (١١). وقالت عائشةُ، رَضِىَ اللَّهَ عنها: إن أبا حُذَيْفةَ بن عُتْبةَ بن رَبِيعةَ تَبَنَّى سالِمًا، وأنكَحَه ابنةَ أخِيه هِنْدَ ابنةَ الوَليد بن عُتْبةَ، وهو مَوْلًى لِامْرأةٍ من الأنْصارِ. أخرجه البُخارىُّ (١٢). وأمرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ أن تَنْكِحَ أُسامةَ بن زَيْدٍ مَوْلَاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتّفَقٌ عليه (١٣). وزَوَّجَ أبَاه زَيْدَ بن حارثةَ ابنةَ عَمّتِه


(٧) أخرجه البيهقى مختصرا، فى: باب اعتبار النسب فى الكفاءة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٤.
(٨) فى أ، ب، م: "تزوجوهن".
(٩) فى أ، ب، م زيادة: "من".
(١٠) فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٤٥.
كما رواه البيهقى، فى: باب اعتبار الكفاءة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٣.
(١١) سورة الحجرات ١٣.
(١٢) فى: باب الأكفاء فى الدين، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٩.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب من حرم به، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٥. والنسائى، فى: باب تزوج المولى العربية، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٣. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠٥.
(١٣) لم يرد فى صحيح البخارى. وانظر: إرواء الغليل ٦/ ٢٦٤.
وتقدم تخريجه فى: ٦/ ٣٠٧. ويضاف إليه: وأخرجه مسلم، فى: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١١٤ - ١١٢٠. والنسائى، فى: باب تزوج المولى العربية، وباب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٢، ٦١. والدارمى، فى: باب النهى عن خطبة الرجل =

<<  <  ج: ص:  >  >>