للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْجِعُ ثمَّ. خُرِّجَ ههُنا وَجْهان؛ أحدهما، لا يَرْجِعُ؛ لأنَّ الإِبْراءَ إسْقاطُ حَقٍّ، وليس بتَمْلِيكٍ كتَمْلِيكِ الأعْيانِ، ولهذا لا يَفْتَقِرُ إلى قبَولٍ، ولو شَهِدَ شاهِدانِ على رَجُلٍ بدَيْنٍ، فأبْرأه مُسْتَحِقُّهُ، ثم رَجَعَ الشاهدانِ، لم يَغْرَما شيئا، ولو كان قَبَضَه منه، ثم وَهَبَه له، ثم رَجَعَ الشاهدانِ، غَرِمَا. والثانى، يَرْجِعُ؛ لأنَّه عادَ إليه بغير الطَّلاقِ، فهو كالعَيْنِ، والإِبراءُ بمَنْزِلةِ الهِبَةِ، ولهذا يَصِحُّ بلَفْظِها. وإن قَبَضَتِ الدَّيْنَ منه، ثم وَهَبَتْه له، ثم طَلَّقَها، فهو كهِبَةِ العَيْنِ؛ لأنَّه تعَيَّن بقَبْضِه. وقال أبو حنيفةَ: يَرْجِعُ ههُنا؛ لأنَّ الصَّداقَ قد اسْتَوْفَتْه كلَّه، ثم تصَرَّفَتْ فيه، فوَجَبَ الرُّجُوعُ عليها، كما لو وهَبَتْه أجْنَبِيًّا. ويَحْتَمِلُ أن لا يَرْجِعَ؛ لأنَّه عادَ إليه ما أصْدَقَها، فأشْبَهَ ما لو كان عَيْنًا، فقَبَضَتْها، ثم وهَبَتْها. وإن (٢٥) وهَبَتْه العَيْنَ، أو أبْرَأَتْه من الدَّيْنِ، ثم فَسَخَتِ النِّكاحَ بفِعْلٍ من جِهَتِها، كإسْلامِها، أو رِدَّتِها، أو إرْضاعِها لمن يَنْفَسِخُ (٢٦) نِكاحُها برَضاعِه، ففى الرُّجُوعِ بجَمِيعِ الصَّداقِ عليها رِوَايتان، كما فى الرُّجوعِ بالنِّصْفِ سواءً.

فصل: وإن أصْدَقَها عبدًا، فوَهَبَتْه نِصْفَه، ثم طَلقَها قبلَ الدُّخولِ، انْبَنَى ذلك على الرِّوايتَيْنِ؛ فإن قُلْنا: إذا وهَبَتْه الكُلَّ لم يَرْجِعْ بشىءٍ. رَجَعَ ههُنا فى رُبْعِه، وعلى الرواية الأُخْرَى، يَرْجِعُ فى النِّصْفِ الباقى كله؛ لأنَّه وجَدَه بعَيْنِه. وبهذا قال أبو يوسفَ، ومحمدٌ، والمُزَنىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يرجعُ بشىءٍ؛ لأنَّ النِّصْفَ حَصَلَ فى يَده، فقد اسْتَعْجَلَ حَقَّه. وقال الشافعى، فى أحدِ أقْوالِه كقَوْلِنا. والثانى، له نِصْفُ النِّصفِ الباقى (٢٧)، ونِصْفُ قِيمةِ المَوْهُوب. والثالث، يتَخَيَّرُ بينَ هذا وبينَ الرُّجوعِ بقِيمَةِ النِّصْفِ. ولَنا، أنَّه وَجَدَ نِصْفَ ما أَصْدَقَها بعَيْنِه، فأشْبَهَ ما لو لم تَهَبْهُ شيئًا.

فصل: فإن خالَعَ امراتُه بِنصْفِ صَداقِها، قبلَ دُخولِه بها، صَحَّ، وصار الصَّداقُ


(٢٥) فى م: "أو".
(٢٦) فى الأصل: "يفسخ".
(٢٧) فى م: "والباقى".

<<  <  ج: ص:  >  >>