للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدْرِه، فالقولُ قولُ البائِعِ؛ لأنّه مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيه المُشْتَرِى بعدَ انْفِساخِ العَقْدِ، فأشْبَهَ ما لو اخْتَلَفا فى القَبْضِ.

فصل: وإنْ قال: بِعْتُكَ هذا العَبْدَ بأَلْفٍ. فقال: بل هو والعَبْدُ الآخَرُ بأَلْفٍ. فالقولُ قولُ البائِعِ مع يَمِينِه، وهو قولُ أبى حنيفةَ، وقال الشّافِعِىُّ: يَتَحالَفانِ؛ لأنّهما اخْتَلَفا فى أخْذِ (٦) عِوَضَىِ العَقْدِ، فيَتَحالَفانِ، كما لو اخْتَلَفا فى الثَّمَنِ. ولَنا، أنّ البائِعَ يُنْكِرُ بَيْعَ العَبْدِ الزّائِدِ، فكان القولُ قولَه بيَمِينِه، كما لو ادَّعَى شِراءَه مُنْفَرِدًا.

فصل: وإنِ اخْتَلَفا فى عَيْنِ المَبِيعِ، فقال: بِعْتُكَ هذا العَبْدَ. قال: بل بِعْتَنِى هذه الجارِيَةَ. فالقولُ قولُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما فيما يُنْكِرُه، مع يَمِينِه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ مِنهما يَدَّعِى عَقْدًا على عَيْنٍ يُنْكِرُها المُدَّعَى عليه، والقولُ قولُ المُنْكِرِ. فإذا (٧) حَلَفَ البائِعُ: ما بِعْتُكَ هذه الجارِيَةَ. أُقِرَّتْ فى يَدِه، إنْ كانت فى يَدِه، وَرُدَّتْ عليه إنْ كان مُدَّعِيهَا قد قَبَضَها. وأمّا العَبْدُ، فإنْ كان فى يَدِ البائِعِ، أُقِرَّ فى يَدِه، ولم يَكُنْ للمُشْتَرِى طَلبُه؛ لأنّه لا يَدَّعِيه، وعلى البائِعِ رَدُّ الثَّمَنِ إليه؛ لأنّه لم يَصِلْ إليه المَعْقُودُ عليه. وإنْ كان فى يَدِ المُشْتَرِى، فعليه رَدُّه إلى البائِع؛ لأنّه لم يَعْتَرِفْ أنه لم يَشْتَرِه، وليس للبائِعِ طَلَبُه إذا بَذَلَ له ثَمَنَه، لِاعْتِرافِه بِبَيْعِه، وإنْ لم يُعْطِه ثَمَنَه، فله فَسْخُ البَيْعِ واسْتِرْجاعُه؛ لأنّه تَعَذَّرَ عليه الوُصُولُ إلى ثَمَنِه، فمَلَكَ الفَسْخَ، كما لو أفْلَسَ المُشْتَرِى. وإنْ أقامَ كُلُّ واحدٍ مِنهما بَيِّنَةً بِدَعْواه، ثَبَتَ العَقْدانِ؛ لأنَّهما لا يَتَنافَيانِ، فأشْبَهَ ما لو ادَّعَى أحَدُهما البَيْعَ فيهما جَمِيعًا، وأنْكَرَه الآخَرُ. وإنْ أقامَ أحَدُهما بَيِّنَةً بدَعْواه، دُونَ الآخَرِ، ثَبَتَ ما قامَتْ عليه البَيِّنَةُ، دُونَ ما لم تَقُمْ عليه.

فصل: وإنِ اخْتَلَفا فى صِفَةِ الثَّمَنِ، رُجِعَ إلى نَقْدِ البَلَدِ. نَصَّ عليه فى روايةِ


(٦) فى م: "أصل".
(٧) فى م: "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>