للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاخْتيارِه، ويَبْقَى على الجَهالةِ أبدًا. وهو قولُ (٨٢) مالكٍ. وقال ابنُ حامدٍ: يُتْركُ حتى يَبْلُغ فيَنْتَسِبَ إلى أحدِهما. وهو قولُ الشافعىِّ الجديد، وقال فى القديمِ: يُتْرَكُ حتى يُمَيِّزَ، وذلك لِسَبْعٍ أو ثَمانٍ، فيَنْتَسِبَ إلى أحدِهما، ونفقَتُه عليهما، إلى أن ينْتَسِبَ إلى أحدِهما، فيرْجِعَ الآخرُ عليه بما أَنْفَقَ. وإذا ادَّعَى اللَّقِيطَ اثنانِ، أُرِىَ القافةَ معهما. وإن مات الولدُ المُدَّعَى فى هذه المواضعِ قبلَ أن يُرَى القافةَ، وله ولدٌ، أُرِىَ ولدهُ القافةَ مع المُدَّعِينَ. ولو مات الرَّجُلانِ أُرِىَ الْقافةَ مع عَصَبتِهما. وإن ادَّعاه أكثرُ من اثْنَيْنِ، فألحقَتْه القافةُ بهم، لَحِقَ. وقد نَصَّ أحمدُ على أنَّه يُلْحَقُ بثلاثةٍ، ومُقْتَضَى هذا أن (٨٣) يُلْحَقَ بهم وإن كَثُرُوا. وقال القاضى: لا يُلْحَقُ بأكثرَ من ثلاثةٍ. وهو قولُ محمدِ بن الحسنِ. ورُوِىَ عن أبى يوسفَ. وقال ابنُ حامدٍ: لا يُلْحَقُ بأكثرَ من اثْنَيْنِ. ورُوِىَ أيضًا عن أبى يوسفَ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وشَرِيكٌ، ويحيى بن آدَمَ: لا حكمَ للقافةِ، بل إذا سَبَقَ أحدُهما بالدَّعْوَى (٨٤)، فهو ابنُه. فإن ادَّعيَاه معا، فهو ابْنُهما. وكذلك إن كَثُرَ الواطِئُون وادَّعَوْه معا، فإنَّه يكونُ لهم جميعا. ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قَضَى فى ذلك بالقُرْعةِ واليَمِينِ. وبه قال ابنُ أبى لَيْلَى، وإسحاقُ. وعن أحمدَ نحوُه إذا عُدِمَت القافةُ. وقد ذَكَرْنا أكثرَ هذه المسائل مَشْرُوحةً مَدْلُولًا عليها فى مواضِعِها، والغرضُ ههُنا ذِكْرُ مِيرَاثِ المُدَّعَى، والتَّوْرِيثُ منه، وبيانُ مَسائِله.

مسألة: إذا أُلْحِقَ باثْنَيْنِ، فمات، وتَرَكَ أُمَّه حُرّةً، فلها الثُّلُثُ، والباقِى لهما، فإن كان لكلِّ واحدٍ منهما ابنٌ سِوَاهُ، أو لأحَدِهما ابْنانِ، فلأُمِّه السُّدُسُ. فإن مات أحدُ الأبوَيْنِ، وله ابنٌ آخرُ، فمالُه بينهما نِصْفَيْنِ، فإن مات الغلامُ بعدَ ذلك، فلأُمِّه السدسُ، والباقى للباقى من أبوَيْه، ولا شىءَ لإِخْوَتِه؛ لأنَّهما مَحْجُوبانِ بالأَبِ الباقى. فإن كان الغلامُ تَرَكَ ابنًا، فللباقِى من الأبَوينِ السدسُ، والباقى لِابْنِه. وإن مات قبلَ


(٨٢) سقط من: م.
(٨٣) فى م: "أنه".
(٨٤) فى الأصل، أ: "بالدعوة".

<<  <  ج: ص:  >  >>