للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبَوَيْه، وترك ابنًا، فلهما جميعًا السدسُ، والباقى لِابْنِه. فإن كان لكلِّ واحدٍ منهما أبَوانِ، ثم ماتَا، ثم ماتَ الغلامُ وله جَدّةٌ أُمُّ أُمٍّ وابنٌ، فلأُمِّ أُمِّه نصفُ السُّدسِ، ولأُمَّى المُدَّعِيَيْنِ نِصْفُه، كأنَّهما جَدَّةٌ واحدةٌ، وللجَدِّيْنِ السُّدُسُ، والباقى للابنِ، فإن لم يكُن ابنٌ، فللجَدَّيْنِ الثلثُ؛ لأنَّهما بمنزلةِ جَدٍّ واحدٍ، والباقى للأخَوَينِ. وعند أبى حنيفةَ، الباقى كلُّه للجَدَّيْنِ؛ لأنَّ الجَدَّ يُسْقِطُ الإِخْوةَ. وإن كان المُدَّعِيان أخوَيْنِ، والمُدَّعَى جارِيةً، فماتا وخَلَّفَا أبَاهما، فلهما من مالِ كلِّ واحدٍ نِصْفُه، والباقى للأبِ. فإن مات الأبُ بعدَ ذلك فلها النصفُ؛ لأنَّها بنتُ ابْنٍ. وحَكَى الخَبْرِىُّ عن أحمدَ وزُفَرَ وابنِ أبِى زائدةَ (٨٥)، أَنَّ لها الثُّلُثينِ؛ لأنَّها بنتُ ابْنَيْه (٨٦) فلها يراثُ بِنْتَى ابنٍ، وإن كان المُدَّعِى ابنًا، فمات أبَواهُ، ولأحدِهما بنتٌ، ثم مات أبوهُما، فمِيراثُه بين الغلامِ والبنتِ على ثلاثةٍ. وعلى القولِ الآخَرِ، على خمسةٍ؛ لأنَّ الغلامَ يضْرِبُ بنَصيبِ ابْنَىِ ابْنِ. وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما بنتٌ، فللغُلامِ من مالِ كلِّ واحدٍ منهما ثُلُثاه، وله من مالِ جَدِّه نِصْفُه. وعلى القولِ الآخَرِ، له ثُلُثاه، ولهما سُدْساه. وإن كان المُدَّعِيان رَجُلًا وعَمّةً، والمُدَّعَى جاريةُ، فماتا، وخَلَّفَا أبَوَيْهِما، ثم مات أبو الأَصْغَرِ، فلها النِّصْفُ، والباقى لأبى العَمِّ؛ لأنَّه أبوه. وإذا مات أبو العَمِّ، فلها النِّصْفُ من مالِه أيضًا. وعلى القولِ الآخَرِ، لها الثُّلُثان؛ لأنَّها بنتُ ابنٍ وبنتُ ابْنِ ابْنٍ. وإن كان المُدَّعِى رجلًا وابْنَه، فمات الابنُ، فلها نِصْفُ مالِه. وإذا مات الأبُ فلها النِّصْفُ أيضًا. وعلى القولِ الآخَرِ لها الثُّلُثانِ. وقال أبو حنيفةَ: إذا تَدَاعَى الأبُ وابْنُه، قُدِّمَ الأبُ، ولم يكُنْ للابنِ شىءٌ. وإن مات الأبُ أَوَّلًا، فمالُه (٨٧) بين ابْنِه وبينهما على ثلاثةٍ، ثم تأخذ نصفَ مالِ الأصْغرِ، لكَوْنِها بِنْتَه، وباقِيه لأنَّها أخْتُه، وفى كلِّ ذلك إذا لم يَثْبُتْ نَسَبُ المُدَّعِى، وُقِفَ نَصِيبُه، ودُفِعَ إلى كلِّ وارثٍ اليَقِينُ، ووُقِفَ الباقِى حتى يثْبُتَ نَسَبُه أو يَصْطَلِحُوا. فلو كان المُدَّعُون ثلاثةً، فمات أحَدُهم، وتَرَكَ ابنًا وألْفًا، ثم مات الثانى، وترَك ابنًا


(٨٥) يحيى بن زكريا بن خالد (أبى زائدة) الهمدانى الوادعى مولاهم الحنفى، أفقه أهل الكوفة فى زمانه، توفى سنة اثنتين، وقيل: ثلاث ومائتين. الجواهر المضية ٣/ ٥٨٥، ٥٨٦.
(٨٦) فى أ، م: "ابنته".
(٨٧) فى م: "فما".

<<  <  ج: ص:  >  >>