للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألْفَيْنِ، ثم مات الثالثُ، وترَك ابنا وعِشْرِينَ ألفًا، [ثم مات الغُلامُ] (٨٨)، وترك أرْبعةَ آلافٍ، وأُمًّا حُرّةً، وقد ألْحَقَتْه الْقافةُ بهم، فقد ترَك خمسةَ عشرَ ألفًا وخَمْسمائة، فلأُمِّه سُدُسُها، والباقى بين إخْوتِه الثَّلاثةِ أثْلاثًا. وإن كان مَوْتُهم قبلَ ثُبُوتِ نَسَبِه، دُفِعَ إلى الأُمِّ (٨٩) ثُلُثُ تَرِكَتِه، وهو ألفٌ وخَمْسُمائة؛ لأنَّ أَدْنَى الأحْوالِ أن يكونَ ابنَ صاحبِ الألْفِ، فيَرِثُ منه خَمْسَمائةٍ، وقد كان وُقِفَ له من مالِ كلِّ واحدٍ من المُدَّعِين نِصْفُ مالِه، فيُرَدُّ إلى ابْنِ صاحبِ الألْفِ، وابنِ صاحبِ الألْفَيْنِ، ما وُقِفَ من مالِ أبَوَيْهما؛ لأنَّه إن (٨٩) لم يكُنْ أخًا لهما فذلك لهما من مالِ (٩٠) أبوَيْهِما، وإن كان أخَا أحدِهما، فهو يَستحِقُّ ذلك، وأكثرَ منه بإرْثِه منه، ويُرَدُّ على ابنِ الثالثِ تِسْعَةُ آلافٍ وثُلُثُ ألفٍ، ويَبْقَى ثُلُثا ألفٍ مَوْقُوفةً بينه وبين الأُمِّ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ أخاه، فيكونُ قد مات عن أربعةَ عشرَ ألفًا، لأُمِّه ثُلُثُها، ويَبْقَى من مالِ الابنِ ألفانِ وخَمْسُمائة مَوْقوفةً يَدَّعِيها ابنُ صاحبِ الألْفِ كلِّها، ويَدَّعِى منها ابنُ صاحبِ الألْفَيْنِ ألْفَيْنِ وثُلُثًا، فيكونُ ذلك موقوفًا بينهما وبين الأُمِّ، وسُدسُ الأَلْفِ بين الأُمِّ وابنِ صاحبِ الألْفِ. فإن ادَّعَى أخَوانِ ابْنًا، ولهما أبٌ، فمات أحَدُهما، وخَلَّفَ بنتًا، ثم مات الآخَرُ قبلَ ثُبوتِ نَسَبِ المُدَّعَى، وُقِفَ من مالِ الأَوَّلِ خَمْسةُ أتْساعِه، منها تُسْعانِ بين الغلامِ والبنتِ، وثلاثةُ أتْساعٍ بينه وبين الأبِ، ويُوقَفُ من مالِ الثاني خمسةُ أسْداسٍ بينَه وبين الأبِ. فإن مات الأبُ بعدَهما، وخَلَّفَ بنتًا، فلها نصفُ مالِه، ونصفُ ما وَرِثَه عن ابْنتِه، والباقى بين الغُلامِ وبنتِ الابْنِ؛ لأنَّه ابنُ ابْنِه بيَقِين، ويُدْفَعُ إلى كلّ واحدٍ منهم من المَوْقُوفِ اليقينُ، ويُوقفُ الباقى، فتُقَدِّرُه مَرّةً ابنَ صاحبِ البنتِ، ومرةً ابنَ الآخَرِ، وتَنْظُرُ مالَه من كلِّ واحدٍ منهم فى الحالَيْنِ، فتُعْطِيه أقَلَّهما، فللغُلامِ فى حالٍ كُلُّ (٩٠) المَوْقُوفِ من مالِ


(٨٨) سقط من: م.
(٨٩) فى م: "الإمام".
(٩٠) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>