للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانى، وخُمْسُ المَوْقُوفِ من مالِ الأوَّلِ، وفى حالٍ كلُّ الموقوفِ من مالِ الأَوَّلِ، وثُلُثُ المَوْقُوفِ من الثانى، فله أقَلُّهما، ولبنتِ المَيِّتِ الأَوَّلِ فى حالٍ النَّصْفُ من مالِ أَبِيها، وفى حالٍ السُّدُسُ من مالِ عَمِّها، ولبِنْتِ الأبِ فى حالٍ نِصْفُ الموْقوفِ من مالِ الثانى، وفى حالٍ ثلاثةُ أعْشارٍ (٩١) من مالِ الأوَّلِ، فتَدْفَعُ إليها أقَلَّهما، ويَبْقَى باقِى التَّرِكَةِ مَوْقُوفًا بينهم حتى يَصْطَلِحُوا عليه. ومن الناسِ مَن يُقَسِّمُه بينهم على حَسَبِ الدَّعَاوَى. ومتى اخْتَلَفَتْ أجْناسُ التَّرِكةِ، ولم يَصِرْ بعضُها (٩٢) قصاصًا عن بعض، قُوِّمَتْ، وعُمِلَ فى قِيمَتِها على ما بَيَّنَّا فى الدَّراهمِ إن تَرَاضَوْا على ذلك، أو يَبِيعُ الحاكمُ عليهم ليَصِيرَ الحقُّ كلُّه من جِنْسٍ واحدٍ، لما فيه من الصَّلَاحِ لهم، ويُوقَفُ الفَضْلُ المشكوكُ فيه بينهم على الصُّلْحِ. ولو ادَّعَى اثنانِ غلامًا، فألْحقتْه القافةُ بهما، ثم مات أحدُهما، وترَك ألفًا وبِنْتًا وعَمًّا، ثم مات الآخَرُ، وتَرك ألْفَيْنِ وابْنَ ابنِ، ثم مات الغلامُ، وتَرَك ثلاثةَ آلافٍ وأُمًّا، كان للبنتِ من تَركةِ أبيها ثُلُثُها، وللغلامِ ثُلُثاها، وتَرِكِةُ الثانِى كلُّها له؛ لأنَّه ابْنُه، فهو أحَقُّ من ابنِ الابنِ، ثم مات الغلامُ عن خمسةِ آلافٍ وثُلُثَىْ ألفٍ، فلأُمِّه ثلثُ ذلك، ولأُخْتِه نِصْفُه، وباقِيه لِابْنِ الابنِ؛ لأنَّه ابنُ أخِيه، ولا شىءَ لِلْعَمِّ. وإن لم يَثْبُتْ نَسَبُه، فلابْنةِ الأَوَّلِ ثلثُ الألفِ، ويُوقَفُ ثُلُثاها وجَمِيعُ تَركِةِ الثانى. فإذا مات الغلامُ، فلأمِّه من تَركَتِه ألفٌ وتُسْعَا ألفٍ؛ لأنَّ أقلَّ أحوالِه أن يكونَ ابنَ الأوَّلِ، فيكونُ قد مات عن ثلاثةِ آلافٍ وثُلُثَىْ ألفٍ، ويُرَدُّ المَوْقُوفُ من مالِ أبى البِنْتِ على البنتِ والعَمِّ، فيَصْطَلحانِ عليه؛ لأنَّه لهما، إمَّا عن صاحِبِهما أو الغُلامِ، ويُرَدُّ الموقوفُ من مالِ الثانى إلى ابنِ ابْنِه؛ لأنَّه له إمَّا عن جَدِّه، وإمَّا عن عَمِّه، وتُعْطَى الأُمُّ من تَركِةِ الغلامِ ألفًا وتُسْعَىْ ألفٍ؛ لأنَّه أقلُّ مالها، ويَبْقَى ألفٌ وسَبعةُ أتْساعِ ألفٍ تَدَّعِى الأُمُّ منها أرْبعةَ أتْساعِ ألفٍ، تَمامَ ثُلُثِ خَمْسة آلافٍ، ويَدَّعِى منها ابنُ الابْنِ ألفًا وثُلُثًا، تَمامَ


(٩١) فى م: "أعشاره".
(٩٢) فى م: "بعضهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>