للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتِّرْمِذِىُّ. قال الخَطَّابِىُّ: هذا أصحُّ مِن حديثِ أبى هُرَيْرةَ (٦). وَرُوِىَ عن سَعْدٍ (٧)، قال: كُنَّا نَضَعُ اليدَيْنِ قبلَ الركْبتَيْنِ، فأُمِرْنَا بوضعِ الرُّكْبتَيْنِ قبلَ اليدَيْنِ. وهذا يَدُلُّ على نَسْخِ ما تَقَدَّمَه، وقد رَوَى الأثْرَمُ حديثَ أبى هُرَيْرَةَ: "إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الفَحْلِ" (٨).

فصل: والسُّجودُ على جميعِ هذه الأعضاءِ واجبٌ، إلَّا الأنْفَ، فإنَّ فيه خلافًا سَنَذْكُرُه إنْ شاءَ اللهُ، وبهذا قال طاوُس، والشَّافِعىُّ في أحَدِ قَوْلَيْه، وإسحاقُ. وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشَّافعىُّ في القَوْلِ الآخَرِ: [لا يجِبُ، السُّجودُ على غيرِ الجَبْهَةِ] (٩)؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَجَدَ وَجْهِى" (١٠). وهذا يَدُلُّ على أنَّ السّجودَ على الوَجْهِ، ولأنَّ الساجدَ على الوَجْهِ يُسَمَّى ساجدًا، ووَضْعُ غيرِه على الأرضِ لا يُسمَّى بهِ ساجدًا، فالأمْرُ بِالسُّجودِ يَنْصَرِفُ إلى ما يُسَمَّى به ساجِدًا دونَ غيرِه، ولأنَّه لو وجَبَ السُّجودُ على هذهِ الأعضاءِ لَوَجبَ كَشْفُهَا كالجَبْهَةِ. وذكَرَ الآمدِىُّ هذا روايَةً عن أحمدَ. وقالَ القاضي في "الجامع": وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ؛ فإنَّه قد نَصَّ في المريضِ يَرْفَعُ شيئًا يسجدُ عليه، أنَّه يُجْزِئُه، ومَعْلُومٌ أنَّه قد أخَلَّ بالسُّجودِ على يدَيْهِ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عباسٍ قال:


(٦) لفظ الخطابى في معالم السنن ١/ ٢٠٨ بعد إيراده حديث أبي هريرة السابق: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.
(٧) في النسخ: "أبى سعيد". والحديث أخرجه البيهقي، عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، في: باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ١٠٠.
(٨) ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني أن هذا حديث باطل. انظر: إرواء الغليل ٢/ ٧٩.
(٩) في م: "لا يجب والسجود على الجبهة".
(١٠) أخرجه مسلم، في: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٣٤. وأبو داود، في: باب ما يقول إذا سجد، من كتاب السجود. سنن أبي داود ١/ ٣٢٧. والترمذي، في: باب ما يقول في سجود القرآن، من أبواب الجمعة، وفى: باب من الدعاء، وباب ما يقول في سجود القرآن. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٠، ١٢/ ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣١٠. والنسائي، في: نوع آخر من الدعاء، ونوع آخر منه، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٧٥، ١٧٦. وابن ماجه، في: باب سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٥. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٥، ١٠٢, ٦/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>